الكثير إذا لاقى
نجاسة وجب التجنّب عنه وإن كان كثيرا ، وذلك ضرر [١].
انّ الحكم بالحدّ
والتعزير والقصاص إدخال للنقص على الجاني واضرار به ، وهكذا الأمر في باب الضمان
ونحوه.
وكثرة التخصيص هذه
توجب بلا ريب وهن القاعدة ، ومن ثمّ توجب أن لا يكون المقصود من القاعدة معناها
الظاهر ؛ إذ لازمه كثرة التخصيص المستهجن ، وعليه فيلزم أن يكون المقصود من
القاعدة معنى آخر لا يلزم من إرادته محذور تخصيص الأكثر ، وحيث إنّ ذلك المعنى غير
معلوم لنا فيلزم سقوط القاعدة عن الاعتبار أو ـ على أقل تقدير ـ لا يصحّ التمسّك
بها إلاّ في الموارد التي تمسّك فيها المشهور بها.
وبالجملة : إنّ
العمل بالقاعدة على عمومها بحيث لا يلتزم بتخصيصها بما تقدّم من الموارد يلزم منه
ـ على حدّ تعبير الشيخ ـ فقه جديد ، والالتزام بتخصيصها يلزم منه ما تقدّم.
هذه حصيلة
الإشكال.
ويمكن أن نطرحه
بصيغة ثانية أو بروح أخرى هي : انّ كثرة تخصيص الحديث يعني أنّ في الإسلام أحكاما
كثيرة هي ضررية ولا ترتفع بحديث نفي الضرر ، ومن ثمّ تكون ثابتة بالرغم من كونها
ضررية ، وهذا معناه : أنّ الإسلام ضرري في كثير من أحكامه وأنّه يوقع أتباعه في
الضرر. وهذا تشويه واضح لسمعة الإسلام النزيه عن هذا وأمثاله.
[١] ولعلّ على هذا
المنوال يمكن ذكر أمثلة أخرى ، من قبيل سلب حرية الزوجة من التزوّج بزوج آخر ، أو
عدم جواز خروجها من البيت بدون إذن زوجها أو ...