قال قدسسره بعد استعراض
الإشكال ما نصّه : «وأمّا الإشكال فلا يرد على ما ذكرنا ضرورة أنّ المورد مندرج
تحت الحكم السلطاني الكلّي ، فيكون الأمر بالقطع لقطع مادة الفساد المتوقّع في
المقام» [١].
وإذا قيل : إنّه
بناء على هذا يكون مفاد الحديث هو النهي عن الضرر وهو نفس ما أفاده شيخ الشريعة.
كان الجواب : انّ
شيخ الشريعة كان يقول بأنّ المقصود بيان التحريم والنهي الإلهي ، بينما على هذا
التصوير يكون المقصود بيان التحريم والنهي السلطاني. وعلى الأوّل يكون النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم مبلّغا لحكم إلهي ، وعلى الثاني لا يكون النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم مبلّغا بل مقنّنا لحكم سلطاني.
وإذا قيل : ما
الفرق بين هذا الجواب والجواب الثالث الذي ذكر فيه كون الأمر بالقلع حكما ولايتيّا؟
كان الجواب : انّه
على الجواب السابق تكون قاعدة لا ضرر ولا ضرار حكما إلهيّا قد أمر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم بتبليغه ، غايته أنّه أمر بالقلع من باب الولاية وحفظ
النظام ، وهذا بخلافه على هذا الجواب ، فإنّ القاعدة بنفسها حكم سلطاني.
ويردّه : انّ
المشكلة لا تنحلّ بكون النهي عن الضرر والضرار سلطانيا ؛ إذ يبقى أنّ مجرّد تحريم
الاضرار والمنع عنه ـ ولو سلطانيا ـ لا يقتضي إلاّ المنع من الدخول بلا إذن ولا
يقتضي تجويز القلع.
٤ ـ ما اخترناه
سابقا وهو أنّ الحديث يشتمل على فقرتين ، وفي فقرته الثانية يدلّ على تحريم
الاضرار ، وتحريم الاضطرار يستبطن