responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار نویسنده : القمي، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 650

في ذلك و إشهادهم على البيوع و الإجازات و ساير المعاملات،و سنن الحكّام في قبول الشهادات و الأمراء الذين عيّنهم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و أمير المؤمنين و الحسن عليهما السّلام لذلك و لما هو أعظم منه لا ينبغي أن يرتاب في فسحة الأمر في العدالة في المقامين،و لو كان التضييق الذي بنوا عليه الأمر في تلك الأعصار و جعلوا العدالة تلو العصمة حقا لما كان يكاد يوجد في البلاد العظيمة رجلان يتّصف بها،و لو وجد فرضا كيف يتحمّلان جميع عقود المسلمين و طلاقهم و نكاحهم و أمانتهم، فيلزم تعطيل السنن و الأحكام،و صار ذلك سببا لتشكيك الشيطان أكثر الخلق في هذه الأزمنة و صيّرهم بذلك محرومين عن فضائل الجمعة و الجماعات،وفّقنا اللّه و سائر المؤمنين لما يحبّ و يرضى و أعاذنا و إيّاهم من متابعة أهل الهوى .

قال الشهيد الثاني رحمه اللّه:و هذا القول و إن كان أبين دليلا و أكثر رواية و حال السلف تشهد به،و بدونه لا تكاد تنتظم الأحكام للحكّام خصوصا في المدن الكبار، و القاضي من المتقدمين يستند إليها،لكنّ المشهور الآن بل المذهب على خلافه [1].

ثمّ أطال المجلسي الكلام في معنى العدالة ثمّ قال:و انّما أطنبنا الكلام في هذا المقام لئلاّ يصغي المؤمن المتديّن الى شبهات الجنّ و الإنس و وساوسهم فيترك فضيلة الجماعة و فريضة الجمعة الثابتين بالأخبار المتواترة بمحض الإحتياط في العدالة التي سبيلها ما عرفت،و مع ذلك ينبغي ان لا يترك الناقد الخبير المتديّن البصير الإحتياط في أمر دينه و صلاته و يطلب من يثق بدينه و قرائته و زهده و عبادته،فان لم يجد فليحتط امّا بتقديم الصلاة قبلها أو الإعادة بعدها،و ذلك بعد أن يفرغ نفسه و يخلّي قلبه عن دواعي الحقد و الحسد و سائر الأمراض النفسانية و الأغراض الفاسدة،فإذا فعل ذلك فسيرشده اللّه تعالى الى ما يحبّ و يرضى كما


[1] ق:كتاب الصلاة618/83/،ج:33/88.

نام کتاب : سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار نویسنده : القمي، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 650
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست