responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار نویسنده : القمي، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 649

العدالة ان لا يكون مرتكبا للكبائر و لا مصرّا على الصغائر [1].

ثمّ اعلم انّ المتأخرين من علمائنا اعتبروا في العدالة الملكة،و هي صفة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى و المروّة،و لم أجدها في النصوص و لا في كلام من تقدّم على العلاّمة من علمائنا و لا وجه لاعتبارها،بقي الكلام في انّ المعتبر في العدالة المشروطة في إمام الجماعة و الشاهد هو الظنّ الغالب بحصول العدالة المستند الى البحث و التفتيش،أم يكفي ذلك بظهور الإيمان و عدم ظهور ما يقدح في العدالة؟المشهور بين المتأخرين الأوّل،و جوّز بعض الأصحاب التعويل على حسن الظاهر،و ذهب الشيخ و ابن الجنيد و المفيد الى انّه يكفي في قبول الشهادة ظاهر الإسلام مع عدم ظهور ما يقدح في العدالة،بل ادّعى في(الخلاف)الإجماع و الأخبار،و قال:البحث عن عدالة الشهود ما كان في أيّام النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و لا أيام الصحابة و لا أيّام التابعين،انّما أحدثه شريك بن عبد اللّه القاضي،و لو كان شرطا لما أجمع أهل الأمصار على تركه،و القول الأخير أقوى لأخبار كثيرة دلّت عليه،فقد

1451 روي عن الرضا عليه السّلام بسند صحيح: كلّ من ولد على الفطرة و عرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته.

1452 و روى الشيخ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام بسند معتبر أنّه قال: خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ بها بظاهر الحكم:الولايات،و التناكح،و المواريث، و الذبائح،و الشهادات،فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته و لا يسئل عن باطنه.

1453 و روى الشيخ و الصدوق: انّه سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال و كان يؤمّهم رجل،فلما صاروا الى الكوفة علموا أنّه يهوديّ،قال:لا يعيدون.

1454 و قد ورد في اخبار كثيرة: إذا عرض للإمام عارض أخذ بيد رجل من القوم فيقدّمه.

و من تأمّل في عادة الأمصار السابقة و مواظبتهم على الجماعات و ترغيب الشارع


[1] ق:كتاب الصلاة616/83/،ج:24/88.

نام کتاب : سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار نویسنده : القمي، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 649
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست