«وَ إِذٰا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» [3]الآية بعمومها تدلّ وجوب على الاستماع و السكوت عند قراءة كلّ قارىء في الصلاة و غيرها بناء على كون الأمر مطلقا أو أوامر القرآن للوجوب،و المشهور الوجوب في قراءة الإمام و الإستحباب في غيره.
1450 الخصال:عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ثلاثة لا يصلّى خلفهم:المجهول و الغالي و إن كان يقول بقولك،و المجاهر بالفسق و إن كان مقتصدا.
بيان: الظاهر انّ المجهول من لا يعلم دينه و الاّ فلم يكن حاجة الى ذكر المجاهر بالفسق مقتصدا اي متوسطا في العقائد بأن لا يكون غاليا و لا مفرّطا،ثمّ اعلم انّه لا خلاف في اشتراط ايمان الإمام و عدالته،و الإيمان هنا الإقرار بالأصول الخمسة على وجه يعدّ إماميّا.
كلام في العدالة
و أمّا العدالة فقد اختلف كلام الأصحاب فيها اختلافا كثيرا في باب الإمامة و الشهادة،و الظاهر انّه لا فرق عندهم في معنى العدالة في المقامين،و إن كان يظهر من الأخبار انّ الأمر في الصلاة أسهل،و لعلّ السرّ فيه ان الشهادة يبتنى عليها الفروج و الدماء و الحدود و المواريث،فينبغي الإهتمام فيها بخلاف الصلاة فإنّه ليس الغرض الاّ اجتماع المؤمنين و ايتلافهم و إستجابة دعواتهم،ثمّ الأشهر في معنى