responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار نویسنده : القمي، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 648

أفضل.

1448 و عنه عليه السّلام: لو علم الناس ما في النّداء و الصف الأول لاستهمّوا عليه.

1449 و عنه عليه السّلام: الرجل أحبّ أن يؤمّ في بيته [1].

باب أحكام الجماعة [2].

«وَ إِذٰا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» [3] الآية بعمومها تدلّ وجوب على الاستماع و السكوت عند قراءة كلّ قارىء في الصلاة و غيرها بناء على كون الأمر مطلقا أو أوامر القرآن للوجوب،و المشهور الوجوب في قراءة الإمام و الإستحباب في غيره.

1450 الخصال:عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ثلاثة لا يصلّى خلفهم:المجهول و الغالي و إن كان يقول بقولك،و المجاهر بالفسق و إن كان مقتصدا.

بيان: الظاهر انّ المجهول من لا يعلم دينه و الاّ فلم يكن حاجة الى ذكر المجاهر بالفسق مقتصدا اي متوسطا في العقائد بأن لا يكون غاليا و لا مفرّطا،ثمّ اعلم انّه لا خلاف في اشتراط ايمان الإمام و عدالته،و الإيمان هنا الإقرار بالأصول الخمسة على وجه يعدّ إماميّا.

كلام في العدالة

و أمّا العدالة فقد اختلف كلام الأصحاب فيها اختلافا كثيرا في باب الإمامة و الشهادة،و الظاهر انّه لا فرق عندهم في معنى العدالة في المقامين،و إن كان يظهر من الأخبار انّ الأمر في الصلاة أسهل،و لعلّ السرّ فيه ان الشهادة يبتنى عليها الفروج و الدماء و الحدود و المواريث،فينبغي الإهتمام فيها بخلاف الصلاة فإنّه ليس الغرض الاّ اجتماع المؤمنين و ايتلافهم و إستجابة دعواتهم،ثمّ الأشهر في معنى


[1] ق:كتاب الصلاة615/82/،ج:20/88.

[2] ق:كتاب الصلاة615/83/،ج:21/88.

[3] سورة الأعراف/الآية 204.

نام کتاب : سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار نویسنده : القمي، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 648
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست