نام کتاب : فرهنگ معارف اسلامی نویسنده : سجادی، جعفر جلد : 2 صفحه : 1076
است كه مواد دخانى مشتعل زياد كثيف باشد و گاه اين اشتعال در اثر برودت زياد حاصل ميشود باين طريق كه شدت برودت ايجاب ميكند كه مواد دخانى بطرف پائين بيايد با شدت هر چه زيادتر و در اثر همين نزول و حركت شديد اشتعال حاصل ميگردد.
(دستور ج 2 ص 226-شفا ج 1 ص 271،273-مجموعه دوم مصنفات ص 189)
شَهادَت
-گواهى دادن و در اصطلاح عالم شهادت،جهان مشاهدت و عالم طبيعت را گويند،و كنايت از مقام استهلاك صفات عبد است.
انصارى گويد:خلق را چهار ركن است،اول اتباع امر،دوم اجتناب نهى، سوم قناعت،چهارم رضا.
و گفتهاند،شهادت خلق سه است، شهادت عام و شهادت خاص و شهادت خاص الخاص.
در فقه و شرعا اخبار بحق است بر نفع غير و ضرر ديگرى از روى رؤيت و يقين،مخبر را شاهد نامند و آن اعم است از شهادت در امور مالى و جز آن در حق الله يا حق الناس و كتمان شهادت عقلا و نقلا حرام است «وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهٰادَةً عِنْدَهُ» و «إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مٰا أَنْزَلْنٰا مِنَ الْبَيِّنٰاتِ» (از كشاف ص 813) رجوع به شاهد شود.
الشاهد و شرطه البلوغ الا فى الشهادة على الجراح بشرط بلوغ عشر سنين و ان يجتمعوا على مباح و ان لا يتفرقوا الفعل المشهود به الى ان يؤدوا الشهادة..
و العقل...و الاسلام و لو كان المشهود عليه كافرا على الاصح الا فى الوصية عند عدم عدول المسلمين..و الايمان و العدالة و تزول بالكبيرة..و الاصرار على الصغيرة و بترك المروة..و طهارة المولد و عدم التهمة فلا تقبل الشهادة الشريك لشريكه فى المشترك بينهما و لا..و المعتبر فى الشروط وقت الاداء لا وقت التحمل..
و لا تقبل شهادة كثير السهو بحيث لا يضبط المشهود به..و مستند الشهادة العلم القطعى بالمشهود به او رؤيته فيما يكفى فيه الرؤية...
و يثبت به السبعة النسب و الموت.و الملك المطلق و الوقف و النكاح و العتق و ولاية القاضى و يجب التحمل للشهادة على من له أهلية الشهادة على الكفاية و يصح تحمل الاخرس و ادائه بعد القطع بمراده..
فمنها(يعنى مواردى كه حقوقى بواسطۀ شهادت ثابت ميشود).يثبت باربعة رجال و هو الزنا و اللواط و السحق و يكفى فى الزنا الموجب للرجم ثلاثة رجال و المرأتان و للجلد رجلان و اربع نسوة و منها يثبت برجلين خاصه و هى الردة و القذف و الشرب و حد السرقة و الزكاة و الخمس و النذر و الكفارة و منه الاسلام و البلوغ و الجرح و العفو عن القصاص و الطلاق و الخلع و الوكالة و الوصية اليه و النسب و الهلال و منها يثبت برجلين و امرأتين و شاهد و يمين و هو كل ما كان ما لا او الغرض منه المال مثل الديون و الاموال و
نام کتاب : فرهنگ معارف اسلامی نویسنده : سجادی، جعفر جلد : 2 صفحه : 1076