و منها: الظلم، قال أبو عبد اللّٰه عليه السلام [1]: «من ظلم مظلمة أخذ بها في نفسه أو في ماله أو في ولده» ، و قال عليه السلام [2]: «ما ظفر بخير من ظفر بالظلم، أما أن المظلوم يأخذ من دين الظالم أكثر مما يأخذ الظالم من مال المظلوم» .
و منها: كون الانسان ممن يتقى شره، قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم [3]: «شر الناس عند اللّٰه يوم القيامة الذين يكرمون اتقاء شرهم» ، و قال أبو عبد اللّٰه عليه السلام [4]: «و من خاف الناس لسانه فهو في النار» و قال عليه السلام [5]: «إن أبغض خلق اللّٰه عبد اتقى الناس لسانه» . و لنكتف بهذا المقدار.
الدفاع مطابق با فتاواى آيت اللّٰه خوئى با حاشيۀ آيت اللّٰه تبريزى
مسأله يجب على كلّ مسلم الدفاع عن الدين الإِسلامي اذا كان في معرض الخطر، و لا يعتبر فيه إذن الإِمام عليه السلام بلا إشكال و لا خلاف في المسألة.
و لا فرق في ذلك بين أن يكون في زمن الحضور أو الغَيْبة، و إذا قتل فيه جرىٰ عليه حكم الشهيد في ساحة الجهاد مع الكفّار، على أساس أنّه قتل في سبيل اللّٰه الذي قد جعل في صحيحة أبان موضوعاً للحكم المزبور، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السلام يقول: «الذي يقتل في سبيل اللّٰه يدفن في ثيابه و لا يغسّل إلاّ أن يدركه المسلمون و به رمق ثم يموت» الحديث، و قريب منها صحيحته الثانية. [1]مسأله تجري على الأموال المأخوذة من الكفّار في الدفاع عن بيضة الإِسلام احكام الغنيمة، فإن كانت منقولة تقسّم بين المقاتلين بعد إخراج الخمس، و إن كانت غير منقولة فهي ملك للأُمّة على تفصيل تقدّم، و تدل على ذلك إطلاقات الأدلّة من الآية و الرواية.
[1] الوسائل، ج (2) الباب 14) من أبواب غسل الميت، الحديث (7) و 9.