responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الاجارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 33

الدالة على ذلك كالصحيح (كل عامل أعطيته الأجر على أن يصلح فأفسد فهو ضامن) و في آخر (كل من يعطى الأجرة ليصلح فيفسدها فهو ضامن) و في ثالث مثله و في رابع في غرامة القصار (إنما أعطيته ليصلح لم تعطه ليفسد) و في خامس مثله و في سادس في تغريم النجار حيث أفسد، (أن أمير المؤمنين (عليه السلام) غرمه) ذلك و يلحق بما قدمنا الكحال و الحجام و القصار و البيطار و الطبيب إن أفسدا بعملهما كسقيهما الدواء و شبهه من لطوخ و سعوط و في الخبر (من تطبب و تبيطر فليأخذ البراءة من صاحبه و إلا فهو ضامن) و هل يضمن الطبيب بوصفه الظاهر العدم للأصل و الشك في شمول قاعدة الغرور لمثل ذلك نعم لو وصف لغير العاقل فاستعمل بسبب وصفه فلا يبعد الضمان و يظهر من الخبر الأخير أن البراءة من الضمان ترفعه كاشتراط عدمه عند وقوع العقد و لا يبعد ذلك فيما لو لم يكن العامل مقصراً في العمل و لو لعدم كونه عارفاً و كون الطبيب حاذقاً و مجتهداً و إلا فلو كان جاهلًا فأفسد لجهالته ضمن مطلقاً على الأظهر و قد يقال بعدم ضمان غير أهل الصنائع إذا لم يتعدوا و إن كان الإتلاف بما جنته أيديهم لما دل على عدم ضمان الأمين و غاية ما خرج الصانع و هو قوي و قد يظهر من الفقهاء ذلك في مواضع و لو كان التلف لم يستند للعالم فلا ضمان للأصل و لما دل على عدم ضمان الأمين من الأخبار المتكثرة في الموارد المتعددة و للأخبار الخاصة المؤيدة بالأصل و فتوى المشهور كقوله: في الصحيح عن الصباغ و القصار قال (عليه السلام): (ليس بضامن) و في آخر عن الملاح (إذا كان مأموناً فلا تضمنه) و في ثالث (عن جمال ضاع منه جمل فقال اتهمته فقلت لا فقال لا تضمنه) و في رابع (عن جمال ضاع منه جمل قيمته ستمائة درهم قال يتهمونه قال لا قال لا يغرمونه) و في خامس (عن جمال يحمل المتاع فيضيع فقال أمين هو قلت نعم قال فلا يأخذون منه شيئاً) و في سادس عن القصار يصبغ الثوب منه بعد أن رفعه إلى قصار فوقع (عليه السلام) (هو ضامن إلا أن يكون ثقة مأموناً) و هذه الأخبار ظاهرة في عدم الضمان و تقييدها بعدم الاتهام و بكونه مأموناً.

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الاجارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست