responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الاجارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 34

و نحو ذلك إنما هو لرفع اليمين عنه لأنه في صورة عدم الاتهام لا ضمان و لا يمين و في صورة الاتهام يتوجه عليه اليمين فإن نكل ضمن فمتى ضمنه يعامل معاملة الضامن و لا يرتفع عنه باليمين و بشعر بذلك الخبر في القصار تذهب منه الجبة قال أن اتهمته استحلفته و إن لم تتهمه فليس عليه شيء و في آخر: لا يضمن القصار إلا ما جنت يده و إن اتهمته احلفته و في ثالث: لا يضمن الصائغ و لا القصار و لا الحائك إلا أن يكونوا متهمين فيخوف بالبينة أو يستحلف لعله يستخرج شيئاً على أن فرض المسألة العامل مع عدم التعدي و التفريط و الجناية بيده و عدمه و لا مدخلية لذلك في الاتهام و عدمه بل قد يكون تلك مسألة أخرى تلحق بباب الدعاوى و هو أن المتهم لا يصدق قوله في التلف بل يتعلق به الضمان إلا أن تقوم بينة بذلك و يظهر دعوى التلف باستناده لأمر مشهور من حرق أو غرق أو شبههما و لعلنا نقول بها قضاء لحق ظاهر الأخبار كما ورد في جملة من الأخبار مما يقضي بالضمان و عدم تصديق قوله إلا مع البينة بذلك أو شبهها فمنها (في قصار زعم أن الثوب سرق من بين متاعه فقال (عليه السلام): عليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه و ليس عليه شيء) و منها (في جمال معه زيت ادّعى أن منه قد انخرق قال أنه إن زعم أنه انخرق فلا يقبل منه إلا ببينة عادلة) و منها (فيمن يحمل الزيت فيقول قد ذهب أو حرق أو قطع عليه الطريق فإن جاء ببينة عادلة أنه قطع أو ذهب فليس عليه شيء و إلا ضمن) و منها غير ذلك إلا أن لنا في الأخذ بها في مقابلة القواعد و فتوى المشهور كلام و ما ورد في جملة من الأخبار مما ظاهره الضمان كالخبر (كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يضمن الصائغ احتياطاً على أموال الناس) و في خبر آخر مثله و فيه و كان لا يضمن من الغرق و الحرق و الشيء الغالب و في ثالث عن القصار و الصائغ أ يضمنون قال لا يصلح الناس إلا أن يضمنوا و في رابع الأجير المشترك ضامن ضامن من غرق أو حرق أو أمر مكابر و في خامس في رجل حمل مع رجل طعاماً في سفينة فنقص قال هو ضامن إلى غير ذلك محمول على ضمان ما جنته أيديهم كما يشعر به سياقها دون غيره أو على حالة التعدي و التفريط أو على إرادة عدم تصديقهم في دعوى التلف بل يلزمون بالأداء إلا أن يقيموا بينة بذلك

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الاجارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست