responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 66

بأن يوزن الجميع فيباع أو لا يجوز و الأظهر العدم لمكان الغرر هذا كله إذا كان المضمم مما يقوم عادة و أما ما لا يتقوم كالتراب و الذهب فوزنه معه لا فائدة فيه فلا إشكال في عدم الاكتفاء بوزنه معه كما أنه لا إشكال في جواز وزن الظرف مع المظروف إذا صار كالجزء له أصالة كقشر الجوز و شبهه أو عارضاً مما صار معه كالشيء الواحد و يجوز الإنذار للظروف بما تجري العادة بقدره قبل العقد فيوقع العقد على قدر المظروف حدساً بعد حط قدر الظرف كذلك منه و يختص ذلك فيما يحتمل الزيادة و النقصان و الموافقة بعد الإنذار فلو قطع بالزيادة أو النقيصة أو أحدهما بطل البيع ابتداءً و توقف على التراضي إذا كان وفاءً لبيع متقدم و لا يختص الإنذار بما إذا تقدم العقد على معين مشتمل عليه قطعاً أو كلي و كان هو وفاؤه بل يعم المتقدم و المتأخر خلافاً لمن خصه باللاحق للعقد تفصياً عن الوقوع في الغرر دون السابق فإنه لا يصلح إلا بعقد صلح و شبهه ما لا تفسده الجهالة و جواز الإنذار و إن وردت به الأخبار في مقامات خاصة كموثقة حنان في زقاق الزيت و رواية البطائني فيها و في ظرف السمن و رواية قرب الإسناد في الجوالق و الناسية و فيهما اشتراط التراضي إلا أنه بتنقيح المناط و باندفاع الغرر عرفاً يسري الحكم إلى كل ظرف و مظروف عادة من مائع أو جامد متصل به اتصال الجزء أو لا ما لم تكن ظرفيته له غير معتادة كوضع الطعام في حب و وزنه أو وضع ما لا يظرف في ظرف غير معتاد و وزنه كذلك بل قد يسري الحكم إلى إنذار مظروفات تعلق القصد بظروفها و إلى إنذار خليط أو وسخ أو شبهها و لا يتوقف الإنذار على التراضي لأن الناس مسلطون على أموالهم و إن كان أحوط لظاهر بعض الأخبار و إن كان الإنذار للزائد فلا شك في لزوم التراضي للنص و الفتوى إذا كان الإنذار من المشتري و لو كان للناقض فظاهر جملة من أصحابنا عدم التوقف على التراضي لأن الإنذار حق للمشتري فله إسقاطه و إن أضربه و هو حق لو كان الإنذار بيد المشتري و أما لو كان بيد البائع أو مشتركاً بينهما كان حكمه حكم إنذار الزائد و الظاهر أن الزائد و الناقص سواء في كون أحدهما مضراً بالبائع و الآخر بالمشتري و في كون كل منهما إذا أراد إسقاط حقه أسقطه و في كون الآخر لا يسقط صاحبه إلا برضاه.

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست