responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 67
سادسها: لو كان المقصود من أحد العوضين الشم أو الذوق أو اللمس أو الطعم

و كانت أفراده مختلفة اختلافاً بيناً من الاتصاف به و عدمه و من الاتصاف بقليلة و كثيرة وجب اختياره قبل البيع بما يرفع الجهالة من ذوق و لمس و شم و طعم أو بما يرفعها من وصفه على لسان أحد المتعاقدين أو غيرهما عدلًا أو لا على إشكال فإن طابق الوصف فلا كلام و إلا ثبت خيار الوصف و لو كان المقصود منه ما قدمناه لا يختلف غالباً و إنما يحصل الاختلاف له لحصول العوارض من طول البقاء أو قرب النداوة أو وقوعه في الماء أو شبه ذلك فالأظهر عدم وجوب الاختبار و لا لزوم الوصف بل يجوز الإقدام على مقتضى أصل الصحة و يصح البيع فإن ظهر على خلاف المعتاد من الاتصاف بالعيب أو الرداءة المورثة غبنا كان له الخيار و إلا لزم البيع و على ذلك جرت السيرة في جميع أنواع البيوع من جميع أفراد المبيع و لو لا ذلك لما صح بيع و الخبر المشتمل على سؤال الصادق (عليه السلام) ممن يشتري ما يذاق مذوقه قبل أن يشتري و الجواب بنعم فليذقه و لا تذوقن ما لا يشتري مع الإغماض عن سنده ظاهر في بيان المنع عن ذوق مال الغير بغير إذنه إلا مع قرينة الفحوى كإرادة الشراء و من حكم من الأصحاب بالفساد مع عدم الاختبار أراد به عدم اللزوم بقرينة تذيله في كلام من يعتد به بأنه مع عدم انطباق الوصف يثبت الخيار و من حكم بالفساد حقيقة مطلقاً أو بالفساد مع عدم المشاهدة أو بالفساد مع إمكان الاختبار دون ما كان مع عدمه فقد خالف المشهور نقلًا بل تحصيلًا و خرج من القواعد فتوى و دليلًا و هذا الكلام كله فيما يمكن فيه الاختبار و أما ما لا يمكن فيه الاختبار من جهة المختبر أو من جهة المختبر فالظاهر سقوط الخلاف المتقدم فيه رأسا و لو أدى اختباره إلى فساده كالبيض و كثير حمالة قشر يفسد بنزعه عنه جاز أخذه نقلًا و انتقالًا من دون اختبار بناء على أصالة الصحة و لزوم البيع فيه لعموم الأدلة و فتوى المشهور خلافاً لمن اشترط في صحة النقل اشتراط الصحة ناقلًا عليه الإجماع و اشتراطها مع اشتراط البراءة من العيوب أو اشتراط أحدهما لا بعينة مطلقاً أو في خصوص الأعمى لعدم الدليل على ذلك كله سوى احتمال ظهور فساد البيع بالمرة فينبغي أحد ركني المعاوضة و ذلك باعث على عدم قصد المعاوضة ابتداءً و ظهور

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست