responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 40

قلنا أن عبادات الصبي شرعية لعدم انصراف أدلة النيابة لمثل ذلك و لا يشترط التساوي بين النائب و المنوب عنه فتنوب المرأة عن الرجل و بالعكس و لا كون النائب غير صروره و غيره كل ذلك لعموم النيابة و للإجماع المنقول و لفتوى الأصحاب و للأخبار الخاصة المتكثرة ألا المرأة الصرورة فذهب جمع من أصحابنا إلى عدم جواز استنابتها و نيابتها أيضاً لأنهم أطلقوا عدم جواز حجها عن غيرها مطلقاً و عدم جواز حجها عن الرجل و استندوا لقوله في خبر سليمان امرأة صرورة قال لا ينبغي و قوله (عليه السلام) في الامرأة تحج عن الرجل قال نعم إذا كانت فقيهة مسلمة و كانت قد حجت عن امرأة صرورة و قوله (عليه السلام) يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة و لا تحج الامرأة الصرورة عن الرجل الصرورة و لكنه ضعيف لضعف مقاومة هذه الأخبار للأخبار المتكثرة الدالة على جواز حج الامرأة عن الرجل بقول مطلق المعتضدة بفتوى الأصحاب فلتحمل هذه الأخبار على الكراهة بقرينة لا ينبغي فيها كما أن الخبر في صرورة حج عن صرورة فكتب أنه لا يجزي ذلك و الخبر أنما ينبغي أن يحج الامرأة و الرجل عن الرجل و لا بأس أن يحج الرجل عن المرأة و فيه منع نيابة الامرأة عن الرجل محمولان على الندب و أفضلية نيابة الرجل.

ثانيها: يجوز لمن عليه حج أن يعتمر عن غيره و لمن عليه عمره أن يحج نيابة عن غيره إذا لم يجب عليه النسك الآخر

و لم يناف ما وجب و لو استأجر على إثبات الحج و العمرة أولهما أو مختلفين و أنفقا زمان المستأجر عليه و العقد بطلا لخروج فعلهما عن القدرة و عدم الرجح و لو اختلف زمان العقد فقط بطل المتأخر و لو انعكس كان استأجره للحج عامين مختلفين صحا أن لم تجب المبادرة إلى الأخير أما لندبه أو لتقيد وجوبه بعام متأخر أو اتساعه أو فقد أجير غيره و ألا فالأقرب بطلان المتأخر و إطلاق الإجارة ينصرف إلى السنة الأولى و لا يصرف لإطلاق إلا قرينة مالية أو مقالية و يشترط في حج النيابة نية النيابة و تعيين المنوب عنه باسمه أو وصفه الداخلي أو الخارجي فلو لم ينو النيابة لم يجز الحج عنه و كذا لو لم يعين المنوب عنه و يكفي مع اتحاد المنوب عنه نية أن هذا الحج عمن له حق النيابة أو عمن استأجرني و لا بد مع التعدد من تشخيص

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست