responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 39

تحتاج إلى دليل يدل عليها و لا يكفي فيها عدم الدليل و قد يقوى القول بصحة نيابة المخالف للحق عن مخالف آخر إذا كان المنوب عنه مغصوباً فاستبصرا بعد ذلك معاً أما لو استبصر المنوب عنه دون النائب فالوجه إعادة النيابة و يشترط في النائب خلو ذمته عن حج واجب عليه في سنة الاستئجار و أن كانت الإجارة معينة و خلو ذمته عن حج واجب عليه في سنة التأدية أن كانت الإجارة مطلقة بحيث يكون الواجب مضيقاً بتلك السنة بنذر أو استئجار أو إفساد و لو كان موسعاً فلا بأس و كذا لو كان مضيقاً لا يمكنه فعله لعدم قدرته عليه لعارض من العوارض و إطلاق الأصحاب بعدم جواز النيابة لمن كان عليه حج واجب منزل على ما ذكرناه من الوجوب المضيق و الدليل على فساد الاستئجار و التأدية ممن عليه حج مضيق فتوى الأصحاب و الاحتياط و كونه منهياً عنه بناء على أن الأمر بالمشي يقضي النهي عن ضده أو كونه غير مأموراً به بناءً على ذلك و يمكن الاستدلال عليه بعدم صلاحية الزمان لغير المضيق من أنواع الحج كزمان الصلاة إذا تضيق فإنه لا يصلح لصلاة أخرى على الأظهر في الأخبار مما يدل على المنع أيضاً ففي الصحيح الصرورة يحج عن الميت قال نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله و في آخر صرورة مات و لم يحج حجة الإسلام و له مال قال يحج عنه صرورة لا مال له و في ثالث قريب منهما و يشترط في النائب إذا استنابه آخر من وصي أو ولي أو مغصوب العدالة أو الاعتقاد بالتأدية و لو ناب بنفسه لوصايته أو تبرعاً صحت نيابته لنفسه و لا يقبل أخباره لغيره بالتأدية بحيث سقط عن العين لقوله تعالى (إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ) سورة الحجرات آية (6) و مثله مجهول الحال و الظاهر أن حسن الظاهر مما يكتفي به عدالة و طريقاً إليها لأن التكليف فوق ذلك مشقة و لو علم بفعل الفاسق لكن شك في صحته أحتمل الاكتفاء به حملًا لفعل المسلم على الصحة مهما أمكن و الأظهر العدم لعدم الوثوق بنيته و تأديته الأمور الباطنية و أصالة الصحة يقتصر فيها على ترتب الآثار المتعلقة به و لا نحكم على إسقاط ما اشتغلت به ذمة آخر و يشترط فيه أيضاً الفقه و المعرفة في أفعال الحج و القدرة على التأدية و بشرط بلوغ المنوب عنه على الأظهر و أن

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست