responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 3

من ماله و غرامة الكفارة لو قلنا بها فللدليل و الأولوية و المساواة ممنوعتان هذا كله لو كان الولي إجبارياً أو كان غيره مع المصلحة أما لو كان مع عدم المصلحة بالنسبة إلى غير الولي الإجباري أو مع المفسدة بالنسبة إلى الولي الإجباري فلا شك في ثبوت غرامة النفقة الزائدة عليه و لو أفسد حجة وجب عليه القضاء بعد بلوغه كما إذا جامع قبل الوقف عمداً في الفرج و لا يصح منه حال الصبا و لا تجب نفقة الحج على الولي لتسببه عن أذنه لضعف السبب عن الضمان و يجب على الولي الهدي من ماله فإن عجز أمر الصبي بالصبي أو صام أو بدله للأمر بالذبح عنه و الأمر بالعدم لمن لم يجد الهدي عنه و هل يجوز أمره بالصوم مع قدرة الولي على الهدي لأنه بمنزلة الفاجر الذي فرضه الصوم و لقوله يذبح عن الصغار و يصوم الكبار أو لا يجوز لقوله في الخبر و اذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم و لأنه لو جاز صومه مع قدرة الولي على الهدي لجاز صوم الولي عمن لا يميز مع قدرته على الهدي و اللازم تنفيه الأخبار و الأقوى الأول و الأخير أحوط و لو فعل الصبي ما يوجب الكفارة أو الفداء على الكامل احتمل لزومه مطلقاً في مال الولي المتسببة عن لذته فكان كالنفقة الزائدة و لقوله (عليه السلام) فإن قتل صيدا فعلى أبيه و أحتمل عدم لزومه مطلقاً أما ما يلزم في العمد فلأنه لا عمد للصبي و أما ما يلزم مطلقاً فللأصل و رفع القلم عن النامي خروج البالغ العاقل و بقي الباقي و أحتمل التفصيل بين ما يلزم مطلقاً فعلى الولي و بين ما يلزم في حالة العمد فقط فلا يلزم أحد و أحتمل التفصيل بين ما يلزم مطلقاً فيلزم في مال الصبي و بين ما يلزم في حالة العمد ففي مال المولى و أحتمل التفصيل بين الأول فما ذكرناه و بين الثاني فلا يلزم أحد وجوه أقواها الثالث للخبر المتقدم في الأول و أصالة البراءة في الثاني و دعوى أن عمد الصبي خطأ غير مسموعة إلا في الجنايات دون هذه المقامات و المراد بالولي هنا الأب و الجد له إجماعاً منقولًا و شهرة محصلة و الأقوى إلحاق الوصي و الحاكم الشرعي بهما مع وجود المصلحة في حجتهما بل يكفي عدم المفسدة لأنه في نفسه صلاح للطفل و الحق جمع بولي المال الأم لرواية عبد الله بن سنان عن النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) حيث أجاز لها الحج بابنها الصغير و صحح بعضهم هذه

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست