responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 28

و لكنه مؤيداً لما قدمناه من الدليل و قيل يقضي عنه من بلده مع السعة في تركته و ألا فما أمكن لوجوب قطع الطريق عليه و لزوم نفقة الطريق في ماله في حياته فاستقر هذا الوجوب عليه بعد موته و لدعوى بن إدريس تواتر أخبارنا به و يضعف الأول بأن قطع الطريق و لزوم نفقته على الحي كان من باب المقدمة حيث لا يمكن سواه و لو أمكن غير ذلك لم يلزم و هاهنا بعد موته كذلك ألا يلزم عليه عند إمكان تحصيله من دون ذلك و يلزم عليه لو توقف على ذلك إذ لو تعسر الاستئجار من الميقات لزوم الإخراج من البلد من صلب التركة على القول الأول أيضاً و يضعف الثاني إنكار المحقق و غيره و ورد خبر في ذلك و لو شاذ فضلًا عن التواتر نعم قد يؤيد هذا القول برواية احمد بن محمد بن عبد الله قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يموت فيوصي بالحج من أين يحج عنه قال على قدر ماله أن لم يسعه ماله فمنزله و أن لم يسعه ماله فمن الكوفة فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة و الصحيح الأخر و أن أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام و لم يبلغ ماله ذلك فليحج عنه من بعض المواقيت و الثالث عن رجل أوصى بماله في الحج فكان لا يبلغ ما يحج به من بلاده قال فليعطِ من الموضع الذي يحج عنه و الرابع المتقدم فيمن لا يبلغ جميع ما ترك الا خمسين و الخامس المروري في مستطرفات السرائر عن رجل مات في الطريق أو أوصى بحجة و ما بقي فهو لك فاختلف أصحابنا فقال بعضهم يحج من الوقت و قال بعضهم يحج من حيث مات فقال (عليه السلام) يحج عنه من حيث مات و لكن غير خفي أن هذه الأخبار موردها الوصية بالحج و الظاهر أن الوصية بالحج الواجب و المندوب منصرف إلى الحج من البلد كما هو متعارف اليوم

و أن الأول محتمل لإرادة قدر مخصوص عينية للحج من قوله على قدر ماله سيما و لو قرئت ما له بفتح اللام لأن الذي له هو ما عينه للحج فإنه يجب الوفاء به مع خروج ما زاد عن أجرته من الميقات من الثلث إجماعاً و أن التقيد في الأخيرين بعدم بلوغ المال ما يسع الحج في كلام الراوي لا في كلام الإمام (عليه السلام) و دعوى أن التقيد يشعر بفهم الرواة أن القضاء في البلد لو سلم لا يكون حجة يستند إليه بالجملة فمحل المسألة هو ما إذا علم اشتغال ذمته يحج إسلام من إقرار على نفسه أو بنيته أو غيرهما أطلق فيها

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست