responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 230

و لم يعده إليه ضمنه و يفهم من ذلك أيضاً إرادة التنفير و الخروج من الحرم و العود إليه لا الخروج من الوكر أو من مكانه الذي هو فيه و لو نفَّرهُ المحرم قوي احتمال أنه كالمحل لإطلاق الفتوى و أحتمل تضاعف الجزاء عليه و هو أحوط و لا يبعد أنه يكفي في ثبوت الجزاء على المحرم تنفيره عن و كره و عن مكانه و إن لم يخرج عن الحرم أخذ بإطلاق الفتوى و أما تنفير الحمام فلم نجد فيه شيئاً و مع الشك في العدد يبقى على الأقل و في العود يبنى على عدمه و لو نفر واحدة كان عليه شاة مع عدم الرجوع و مع الرجوع قوي احتمال أن لا شيء عليه للأصل و اختصاص الرواية و الفتوى بالكثير و أحتمل مساواتها للكثير لأن الحمام اسم جنس و لا بعد في مساواة التنفير للإتلاف و لو غلق باباً على حمام الحرم و فراخ و بيض فإن فتح الباب عنها فلا شيء عليه للأصل و لعدم زيادته على الأخذ و الإرسال و إلا ضمن المحرم الحمامة شاة و الفرخ بحمل و البيضة بدرهم و ضمن المحل الحمامة بدرهم و الفرخ بنصفه و البيضة بربعه للنص و الفتوى و الظاهر اجتماعهما على المحرم في الحرم تمسكاً بالقواعد و مقتضى إطلاق الفتوى و النص الوارد بذلك إن هذا الضمان مترتب على نفس الإغلاق عند الجهل بالحال و لا يشترط العلم بالموت كما اشترطه بعضهم نعم عند الموت يجتمع عليه الأمران بمقتضى الأدلة المتقدمة و لو أمسك صيداً في الحرم ضمنه أيضاً و لو أمسك المحل الأم في الحرم فماتت فلا يبعد الضمان لأنه إتلاف جاء من ناحية الحرم كما لو رمى من الحرم فأصاب صيداً في الحرم و لو نفر صيداً فهل بمصارمة شيء ضمن و لو نفره فأخذه آخر فإن رجع إلى و كره أو أرجعه الأخذ برأ المنفر من ضمانه و إلا كان ضامناً له بأي متلف كان و في بعض الأخبار إشعار بذلك و يحتمل عدم الضمان للأصل و ضعف التسبيب و عدم المباشرة و لو نصب المحرم أو المحل في الحرم شبكة فتعلق بها صيد ضمن إذا مات أو ذهب عضو منه و لو نصبها في الحل محل فتعلقت بالصيد بعد الإحرام أو بعد دخول الحرم فلا شيء عليه للأصل و لعدم التسبيب بعد الإحرام و لو احل الكلب المربوط و هو محرم أو المربوط في الحرم أو الحل حل الصيد كذلك فتسبب عن حله قتل الصيد ضمنه و كذا لو قصر في رباط كلب استصحبه و هل يضمن بمجرد استصحاب الكلب

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست