responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 31

فاستحال أو حطباً فعاد فحماً و رماداً متمولًا أو ماءً فانقلب بخارا بقي الملك أو الرهن لأن الأصل مملوك مرهون فيستصحب حكمه و لم يثبت أن هذا التغيرات للصفات و هذه الاستحالات للذوات مخرجة لها عن ذلك الحكم و دعوى انقطاع الاستصحاب بتبدل الموضوع سلّمه لو علق الحكم على وصفه الخارجي و مشخصاته الخارجية و هو في هذا المقام كما لو رهن عنده عصيرا فصار خمرا ثمّ عاد خلا و استحال المرهون إلى ما لا يملك ثمّ عاد إلى ما يملك احتاج عوده إلى الملك و الرهن إلى دليل إلا أن ظاهر الفقهاء أن العصير إذا استحال خمرا فعاد خلا بقي الملك و الرهن و كأنه بناءً منهم على عدم من زوال الملكية عن الخمر هنا بالكلية بل يبقى للراهن عليها سلطنة و أولوية فكان الملك و الرهن موجودان بالقوة القريبة من الفعل لتوقع استحالتها خَلًّا فكانت كالخمرة المحترمة المتخذة للتخليل فإذا زال مانع الملك منها عمل المقتضى عمله و نظير ذلك زوجة الكافر إذا أسلمت فإنها تخرج عن حكم العقد ما دامت في العدة خروجا متزلزلا ينتقض بإسلامه فيعود حكم العقد إليه و يجوز رهن الخرطة و الجزة و اللقطة لإطلاقات الأدلة من دون معارض فإن حل الحق قبل تجدد الثانية فلا كلام و أن تأخر صح الرهن ابتداءً و استدامة لعدم المانع سوى ما يتخيل من تعذر الاستيفاء بسبب عدم التمييز و من عدم إمكان البيع و هما ضعيفان لإمكان الاستيفاء بالصلح و التراضي و القرعة و لمنع شرطية إمكان البيع و لو سلم فهو شرط في ابتداء الرهن لا في استدامته.

الخامس و العشرون: يجوز أن يرهن مال نفسه لغيره تبرعا في وجه قوي

و يجوز أن يرهنه بإذنه فيكون من قبيل العارية و أن يرهن مال غيره بإذنه ابتداء و استدامة كما إذا رهنه فضولا فأجاز و يكون استعارة للرهن لا ضماناً من المعير المرتهن في ماله فيجري على المال حكم الإعارة لا حكم الاعارة المال المضمون بأذن تأدية الدين منه إلا أنه حيث استعير للرهن غلب عليه جانب المستعار لأجله فيلزم بعد رهنه و قبضه أو بعد رهنه فقط على وجه تقدم و يجوز للمرتهن بيعه عند حلول الأجل مع الامتناع أو الغيبة إن كان وكيلا و إلا فبإذن الحاكم على نحو ما تقدم و جاز له الاستيفاء منه مطلقاً أو بأذن المالك و الحاكم أو يضمنه المستعير بعد رهنه مثلا أو قيمة مع تلفه أو نقصانه

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست