responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 29

دليل شرعي يحكم بدخوله و لا فهم فرعي من حاق العقد يقضي به و قد نقل الإجماع على عدم دخول الحمل المشعر بعدم دخول ما شابهه نعم ربما يدخل الصوف و الشعر و القرن إذا كانت حالة على الظهر حين العقد في العرف في كثير من البلدان و دخول المتجدد بعد العقد في الرهن مطلقاً كما نسب للمشهور و نقل عليه الإجماع عن جماعة من أصحابنا و يؤيد بما جاء من تبعية ولدا لمدبرة لها و بما جاء من تبعيته النماء لأصله في كثير من المواضع و بأن المنفعة لو لم تكن رهنا لجاز التصرف بالعين ممنوع إجماعا و هذه و إن تطرق إليها الرهن من أن إلحاق الرهن بالمدبرة قياس لا نقول به و على تقديره فهو مع الفارق لتغيلب جانب الحرية في التدبير دون الرهن و منع الاستقرار القطعي في ذلك و غيره ليس بحجة و لأن المنع من التصرف بالمنفعة لاستلزامه التصرف بالعين لكنها لا تخلو من تأييد لما ذكرنا فظهر بذلك ضعف ما عليه جملة من أصحابنا من عدم الدخول استناد لأصالتي عدم الدخول و جواز تصرف المالك بماله كيف شاء و للأخبار القاضية بأن غلة الرهن للراهن لانقطاع الأصل بما مر و ضعف دلالة الأخبار على عدم الدخول و غايتها الدلالة على ملكية الراهن لها و هو غير كونه ليس من توابع الرهن و على ما ذكرنا فيكون النماء المعدوم مرهونا لكونه من التوابع و يغتفر في الثواني و ما لا يفتقر في الأوائل لعدم صحة رهن المعدوم ابتداءً و لو شرط رهن النماء تبعا للأصل جاز لعموم أدلة الشروط و الوفاء بالعقود سواء في ذلك النماء الموجود أو المتحدد و هذا كله الذي ذكرناه في المتولد من الرهن عرفا بحيث ينفصل عنه كانفصال الجزء من الكل و أما غيره من أروش توجيه الجناية على الرهن أو ثمن الرهن إذا بيع اختياراً أو أجرة منفعته أو حيازة العبد و ما يكتسبه ففي دخولها في الرهن إذا بيع اختياراً أو أجرة العبد و ما يكتسبه ففي دخولها في الرهن أشكال بل الأقوى فيما عدا الأول العدم.

الثالث و العشرون: لو رهن المالك المغصوب عند الغاصب أو أودعه إياه أو ضاربه عليه

و يلحق بالمغصوب كل مضمون كالمأخوذ بالسوم و البيع الفاسد فإن أذن له في قبضه للرهن فقبضه بوكالته عنه له قبضا جديدا برأ ضمانه قطعا و كذا لو أُسقط عنه بعد الرهن حكم الضمان المتقدم و قلنا بصحة إسقاط الضمان عمن تعلق به قبل التلف

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست