responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 26

فقدان للشرط و هذا وجدان للمانع فإذا ارتفع عمل عمله و بالمنع من تعلق النهي بنفس صدور الصيغة إذ ليست تصرفا عرفا و بالمنع من منافاة صيغة العتق للتحريم لكونه لأمر خارج و بالمنع من اشتراط التنجيز في رفع المانع و إنما يشترط ذلك في فقدان الشرط و الكل ضعيف و لو باع المالك أو وقف أو عتق أو نحو ذلك و فك الرهن أو انفك كان كالإجازة من المرتهن و يكون كمن باع شيئا ثمّ ملكه و هل الفك ناقل أو كاشف وجهان و هل يفتقر إلى إجازة من الراهن بعد الفك الظاهر لا و احتمال أن العقود و الإيقاعات تؤثر أثرها حين صدورها و لكن للمرتهن حلها بعيد كل البعد لأنه خلاف اتفاقهم على كون الراهن محجراً عليه و على أن الحر لا يعود رقاً.

العشرون: عقد الرهن لازم من طرف الراهن

للأصل و لأنه حق عليه و جائز من طرف المرتهن لأنه حق له فلا ينفسخ من جانب الراهن إلا بفسخ من المرتهن أو إبراء له من الدين أو بوفاء من الراهن أو من غيره تبرعا أو بإذنه على وجه الدفع أو الضمان أو الحوالة أو نحو ذلك و بالجملة فهو وثيقة للدين فيشفي بانتفائه و هل هو وثيقة على مجموع الدين فلو وصل إليه بعضه انفك الرهن كله لفوات المجموع أو على الجميع فلو بقي بعض بقي كله أو موزعا عليه فلو انفك من الدين بعض أنفك من الرهن بنسبته ان ربعا فربعا و ان ثلثا فثلثا و أن نصفا فنصفا وجوه و الأقرب لإطلاق العقد الأول و الأقرب لما شرع له العقد من الاستيثاق الثاني و الأقرب لقواعد عقود المعاوضة أو ما شابهها الثالث و خير الوجوه أوسطها و ربما ينصرف إليه الإطلاق و نقل عليه الإجماع و عليه سيرة الفقهاء و يلزم على الآخر أنه لو تلف بعض الرهن بطل الاستيثاق منه فيما قابله من الدين بنسبته فلو تلف ثلث الرهن بقي ثلثاه رهناً على ثلثي الدين لا على كله و هو خلاف ظاهر الفقهاء و الاولى و الأحوط ذكر أحد الأمور الثلاثة تفصيلًا من لزوم الإجمال المفسد للرهن هذا كله مع الإطلاق و لو اشترطنا كونه رهنا على المجموع أو على الجميع أو على النسبة اتبع شرطها و على الأول فهل للمرتهن عدم فبول بعض الدين لاستلزامه الضرر بانفكاك الرهن بقبوله أو ليس له لأن الغريم ليس له الامتناع من قبض بعض حقه إذا لم يدخله ضرر بالتبعيض و انفكاك الرهن و أن كان ضرراً إلا

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست