responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 24

المرتهن و دون غيره من الأموال و لذا جاز بيعه لاستيفاء دينه منه كما تقدم فتوى و أشرنا إليه رواية كالأخبار الواردة بالأمر بالاستيثاق من المال في مقام أخذ الرهن عليها فإنها دالة على أنه وثيقة على المال فيؤخذ به عند فواته أو خوف فواته و كالخبر المتقدم في خوف جحود الوارث و كالخبر الوارد في منع بيعه ما دام الراهن غائباً فإن في السؤال عن بيعه و الأمر بانتظاره حتى يجيء صاحبه أشعار بكونه وثيقة على استيفاء ماله منه عند تعذره فمناقشة بعض المتأخرين في دلالة الأدلة على جواز أخذه و بيعه عوض ماله ليس لها وجه يعتد به و مما ذكرنا ظهر أن الراهن لو وطأ الأمة المرهونة بأذن المرتهن أو بدونه على وجه يأثم فيه و يستحق التعزيز بناءً على عدم جواز وطئه لها كما هو الأصح أو غير ذلك الوجه فصارت أم ولده فهل تباع في الدين عند امتناعه و تعذره بناءً على عدم انفساخ الرهن بذلك كما هو الأقوى لعدم المنافاة بينهما استناداً لإطلاق أخبار المنع عن بيع أم الولد إلى التفصيل بين إعسار الراهن فتباع و يساره فلا تباع بل يلزم بقيمتها فتكون رهناً جمعا بين الحقين أو التفصيل بين الوطء بالأذن فلا تباع و بين الوطء بغير أذنه فتباع لسقوط حقه و الحق أنها لا تباع في الدين ترجيحاً لأخبار النهي عن بيعها حيث أنها متشبثة بالحرية و هو أقوى من حق الرهانة فيسقطه نعم لا ينفسخ الرهن لعد ثبوت أن الاستيلاد من فواسخه و احتمال موت ولدها قائم فتبقى رهناً حينئذٍ لا يجوز للراهن التصرف فيها بنا قل فيها و لا للمرتهن جمعا بين الأدلة.

ثامن عشرها: لا يجوز للراهن التصرف بالرهن بما ينقل العين

كالبيع و الهبة و الوقف و العتق و لا بما ينقل المنفعة أو يوجب نقص العين كالإجارة و السكنى و التهديم و الركوب و الاستخدام المنقصين لقيمة العين لفوات الرهن في الأول و لدخول الضرر على المرتهن في الثاني و للإجماعات المحكية و الشهرة المحصلة و المحكية و للرواية المعتضدة بما ذكرنا الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف بالرهن و أما ما يوجب أحد الأمرين فإن كان لمصلحة كسقي المرتهن الدابة و علفها و كسوة العبد و إِطعامه و شرابه و نشر الثوب و طيه فالظاهر جوازه لعدم دليل صالح على منعه و الناس مسلطون على أموالهم و اطلاقات أدلة المنع متصرفة إلى غير ذلك التصرفات قطعاً و أن كان لمصلحة

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست