responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 22

إلا إذا كانت الأذن بعقد لازم شرطاً أو جزءاً أو بعقد الرهن فإنه يلزم على الأذن و يلزم المأذون إذا اشترط عليه و كان الاشتراط حقاً عليه حتى لو اشترط على أجنبي بعقد لازم لزم الوفاء به أما لو اشترطا بينهما وضعه عند عدل لزم على الراهن و على المرتهن ما دام قائماً بالرهن دون العدل لأن العدل أمين و دعي فلا يلزم عليه إبقاء الأمانة عنده و له رده عليهما فإن امتنعا من قبضه ردّه إلى الحاكم لأنه ولي الممتنع و كذا لو استترا عنه و أخفيا أنفسهما و لو غابا غيبة ينتظر رجوعهما على وجه السرعة انتظرهما و لا يدفعه إلى الحاكم لأنه ولي الغائب عند الاضطرار دون الاختيار و ذلك كالخوف عليه من التلف أو خوف الضرر ببقائه عند العدل على نفسه و أن غابا غيبة طويلة لم يقصداها في الابتداء و لم يعلما بها العدل أو خشي العدل الضرر ببقاء الرهن عنده دفعة إلى الحاكم لما في الأول من المشقة و الضرر الناشئين من طول تحمل الأمانة و في الثاني من الضرر المحقق المنفى كتاباً و سنة مع احتمال أن الغيبة مطلقاً لا تسوغ رده إلى الحاكم إلا مع خوف الضرر أو إرادة السفر و غيبة أحد الراهنين كغيبة أحدهما و لو اختلف الراهن و المرتهن في وضعه لم يرجح أحدهما و وضع عند من يتفقان عليه و إلا رجعا للحاكم فأقرع بينهما أو وضعه عند عدل غيرهما و لو مات الراهن أو المرتهن و كان موضوعاً عند أحدهما بأذن أو بشرط بطلت الإذن و لزم اتفاق ورثة أحدهما مع الآخر أو ورثتيهما على بقائه عند أحدهما أو عند ثالث و لو تعاسرا رجعا إلى الحاكم فأقرع بينهما أو وضعه عند ثالث إلا أن يشترط في عقد الرهن وضعه عند الوارث بعد موت الموروث فإنه يتبع شرطهما و لو خان العدل الذي وضعه الحاكم عنده انعزل فإن رضي عليه الراهنان أو على غيره وضع عنده و إلا وضعه عند آخر من الموثوق به عليه و لو وضع عند عدلين فإن أذن لهما أو لأحدهما في الانفراد به جاز لهما أوله ذلك ثبت و أن شرط عليهما أو على أحدهما ذلك لزم عليهما و ضمنا من دونه و أن شرط الاجتماع أو أطلق لزمهما الاجتماع لانصراف الإطلاق إلى اجتماعهما فإن لم يجتمعا ضمناً معاً واحد لتفريطه و الآخر لعدوانه باستيلاء يده عليه منفرداً و هل يضمن كل منهما الجميع لإيجاد كل منهما سبب ضمان الجميع فيتخير المالك في الرجوع إلى أيهما

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست