responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 19

يحسب من دينه لمخالفتها الأصول و القواعد و فتوى الأصحاب في ذلك الباب و الأخبار الخاصة فلتحمل على الأذن الصريحة أو الفحوائية في التصرف كما تحمل عليه الموثقة عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن يكون من الناس فقال لا أحب أن يبيعه حتى يجيء صاحبه ثمّ قال أن كان فيه نقصان فهو أهون لبيعه فيؤخر فما نقص من ماله و إن كان فيه فضل فهو أشدهما عليه يبيعه و يمسك فضله حتى يجيء صاحبه مع احتمال حمل لا أحب على التحريم و يكون ما بعده إرشاد إلى العمل بعد أن يبيع فضولًا و حراماً و لا يتمكن من رده فيكون مفادها مفاد الموثق في رجل رهن رهناً ثمّ أنطلق فلا يقدر عليه أ يباع الرهن قال لا حتى يجيء صاحبه و في آخر قريب إليه في السند و المعنى و لو لا أن الحاكم ولي الممتنع لمكان الضرورة و لنفي العسر و الحرج و لمقامه مقام من هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم و للخبر كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ثمّ يأمر فيقسم ماله بالحصص فإن أبى باعه فقسمه فيهم لكان في الرجوع إليه في التصرف في المال المنهى عن التصرف فيه متجهاً كما أنه لو لا عمومات نفي العسر و الحرج و الضرار في الشريعة و عموم من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه و ما جاء من أخبار المقاصة و ما ورد في الخبر في رجل مات و له ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالًا و أن عنده رهناً فكتب (عليه السلام) أن كان له على الميت مال و لا بنية له عليه فليأخذ ماله مما في يده و ليرد الباقي على ورثته و متى أقر بما عنده أخذ به و طولب بالبينة على دعواه و أوفى حقه بعد اليمين و متى لم يقم البينة و الورثة ينكرون فله عليهم يمين علم يحلفون بالله تعالى ما يعلمون له على ميتهم حقا لكان القول بالمنع من بيع الرهن و التصرف فيه عند امتناع الراهن و غيبته و عدم إمكان الوصول إلى الحاكم متجهاً و أما ما دل عليه الخبران المتقدمان من المنع عن بيع الرهن ما دام الراهن غائباً فمحمولان على التصرف من دون رجوع إلى الحاكم أو على الندب أو على عدم حصول الغيبة الطويلة المضرة بالتأخير أو على غير الموقت احتياطاً في التأخير.

ثالث عشرها: إذا وطأ المرتهن الأمة و كانت شبهه كان الولد له و عليها العدة

و عليه العشر من قيمتها يوم الوطء إن كانت بكراً أو نصفه إن كانت ثيباً للخبرين

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست