responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 18

الغالب من مماثلة الدين لقيمة ما استوفاه فيقع التقاص القهري أو على الرضا من لا الراهن و المرتهن بذلك كما هو الغالب أولى من إبقائها على ظاهرها من إلزام المرتهن باحتساب ذلك من دينه قهراً و لو مع مخالفة الجنس أو إلزام الراهن بالقبول كذلك لمخالفتها القواعد و الضوابط المقتضية لرجوع كل منها إلى ما يستحقه شرعاً مثلًا أو قيمة.

ثاني عشرها: يجوز للمرتهن أن يستوفي من الرهن عند حلول الأجل إن كان الدين مؤجلًا

و إلا ففي أي وقت شاء إذا أمتنع الراهن أو وارثه من الوفاء أو خالف جحودها خوفاً يعتد به عادةً و لم يكن عنده بينة أو كانت عنده و خشي جرحها أو لم يخش و لكن كان الحاكم غائباً أو بعيداً أو خشي عدم سماع قول الحاكم و أمره بأداء الدين فإن كان الدين مجانساً لحقه استوفاه منه و ان كان مخالفاً جاز أخذه مقاصة و جاز بيعه و الاستيفاء من ثمنه و ليس من خوف الجحود توقف الإثبات على اليمين يلزم بل عليه ذلك احتياطاً للتصرف بمال الغير من دون أذن و لو كان وكيلًا في البيع باع من غير مراجعة و استوفى من دون أذن من المالك أو الحاكم مع الخوف المتقدم و أن لم يخف من شيء من ذلك باع أن كان وكيلًا في البيع و توقف الاستيفاء على أذن المالك و أن كان مجانساً للحق على أن الأظهر توقف البيع على أذنه أن لم يكن وكيلًا في البيع أيضاً فإن لم بأذن المالك لامتناع أو بعد استأذن الحاكم فإن لم يمكن رجع لعدول المسلمين فإن لم يكن رجع لنفسه و للحاكم أن يجبره على الأذن فإن امتنع باع عنه أو أذن للمرتهن بالبيع و بالجملة فليس للمرتهن التصرف بعين الرهن من استيفاء أو بيع مع المجانسة و عدمها للعمومات و خصوص الأخبار الخاصة الناهية عن بيع الرهن للمرتهن إذا كان وكيلًا في البيع فإنه بيع فإن باع قبل الحلول فليس له الاستيفاء قطعاً قبل الحلول و هل له الاستيفاء بعد الحلول و مثله ما لو باع بعد الحلول أو ليس له و الأقوى أنه ليس له إلا أن يفهم من الرهن الأذن و قيل يجوز الاستيفاء مطلقاً و قيل بجوازه مع مجانسة الثمن لدين المرتهن و كله منظور فيه إلا أن ينعقد إجماع على ذلك و هو ممنوع و ما يستند إليه من الأخبار الدالة على جواز المقاصة في النفقة و الأخبار الدالة على أن ما استوفاه المرتهن

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست