responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 43

لجواز اجتماع الأمر و النهي من جهتين مختلفتين لتعلق الأمر بالصلاة و تعلق النهي بنفس التصرف فتكون صحيحه منهياً عنها و فيهما نظر أما الأول فلان اللبس ابتداء و استدامة تصرف و الحركات المقارنة تصرف أخر أيضاً كما نراه عرفا كذلك.

و أما الثاني: فلأن المأمور و المنهي و ان كان كليين ابتداء لكنها عند إيجادهما في الخارج صار موجوداً واحداً و فرداً مشخصاً و حال اجتماع المتضادين في شخص واحد و لو بجهتين تعبديتين فلا بد أن يلحظ للأمر و النهي و هنا يغلب جانب النهي للاحتياط و الإجماع المنقول و قوة جانب التحريم لاشتماله على دفع المفسدة أولًا و بالذات دون جانب الأمر و قد يخص بطلان الصلاة بالمغصوب إذا كان هو الساتر لأن الصلاة فيه مع كونه منهياً عنه بمنزلة الصلاة بغير ساتر أما لانصراف الساتر المأمور به المحلل و بدون الحل يكون كالعادي لعدم كونه مأموراً به و أما لنهي عنه و المنهي عنه لا يكون جزء عبادة و فيه أن الساتر من الشرائط المشابهة بالمعاملات الغير المفتقرة إلى نية فلا يقر التوصل به إلى المطلق فيسقط الطلب عنده أو به و خص البطلان بما كان هو الساتر أو كان بحيث يقدم عليه و يعضد أما الأول فلما ذكرناه و أما الثاني فلتعلق النهي بحركاته حينئذٍ معه فتفسد صلاته و لا يقدح في الأول ما ذكرناه سابقاً و نقول بالثاني و لكن لا نقصر التصرف على ما ذكره كما ذكرناه و قد يستند البطلان إلى اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضد لتعلق الأمر برد المغصوب المنافي للصلاة فتبطل و هو شامل للملبوس و غيره و هو ضعيف لمنع الاقتضاء أولًا، و لشموله لغيره المستصحب من المغصوب ثانياً، لو كان بعيداً فتبطل صلاته كل من تحت يده مال مغصوب و هو يعبد و لعدم منافاة الصلاة للرد في كثير من المقامات.

ثالثاً، كما إذا كان لابساً سواه و عنده من يؤخره و يرده من غير أبطال صلاته.

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست