responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 299

يقم إجماع على العدم و يشترط العقل حين الائتمام إجماعاً و لو كان جنونه أدوارياً لا تعرف ساعة إفاقته فالأحوط الائتمام به و يشترط الإسلام و الإيمان و هو الاعتقاد بالاثنى عشر إماماً لان غير المعتقد فاسق و ظالم فلا يركن إليه و لا يقتدى به و لما ورد في الأخبار المعتبرة (لا تصلّ إلا خلف من تثق بدينه) و ورد أن المخالفين بمنزلة الجور و ورد (من أحب و لا يتبرأ من عدوه أنه مخلط و عدو لا تصلّ خلفه و لا كرامة) إلى غير ذلك و يشترط طهارة المولد شرعاً فلا تصلح إمامة ولد الزنا و لو لمثله للأخبار المعتبرة و الإجماع المنقول و فتوى الأصحاب و لا يدخل فيه ولد الزنا من الطرفين بل و من طرف واحد للحوقه به و لا ولد الحيض على إشكال و لا مجهول النسب كاللقيط و يشترط سلامته من الجذام و البرص و التعرب بعد الهجرة و الحد الشرعي للأخبار المعتبرة الناهية الظاهرة في الحرمة إما لظهور النهي فيها و إما لاشتمالها على ما يحرم اتفاقاً فيلزم من حملها على غير الحرمة أما استعمال اللفظي حقيقة و مجاز و هو غير جائز أو في عموم المجاز و هو بعيد و للإجماعات المنقولة في جميعها و لمنافاتها لمنصب الإمامة سيما لو كان من عليه الحد لم تحصل منه التوبة و كذا لو كان المتعرب بعد الهجرة عاصٍ بتعربه أو لا يحسن الوظائف الشرعية حينئذ فإنهما فاسقان لا تجوز إمامتهما لفسقهما و لكن القول بالكراهة في هذه الأربعة مما لا يدخل أحدهم في وصف الفاسق قوي للأخبار الواردة في جواز الائتمام بالمجذوم و الأبرص و إن المؤمن يبتلى بشيء منهما المجبورة بالعمومات و الإطلاقات الواردة في الأخبار الواردة في الإمام فالجمع يقضي بحمل الناهية على الكراهة و كذا المحدود إذا حصلت منه التوبة و المتعرب إذا كان تعربه لعذر شرعي و لم يعصِ بترك المهاجرة و كان عارفاً بالأحكام مميزاً بين الحلال و الحرام فإن إمامته تدخل في إطلاقات أخبار الإمام جوازاً و لا معارض لها سوى الأخبار الناهية الظاهرة في إرادة الكراهة الشاملة للحرمة فيمن فسق منهما لا مطلقاً كما تشعر به أخبار التعرب بعد الهجرة من الكبائر فيمن يفسق و للأخبار الدالة على جواز الائتمام بمن تثق بدينه و للمشهور بين الأصحاب فيكون ذلك قرينة على عموم المجاز و لا تفاوت الحال حرمة و كراهة بين ائتمامهم بمن ماثلهم أو بمن لم يماثلهم

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست