responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 26

أصحابنا فيمتد وقتها بامتداد وقت الفريضة لرواية سليمان بن خاله عن الركعتين قبل الفجر قال يتركهما و في خط الشيخ (رحمه الله) يركعهما حتى يترك الغداة أنهما قبل الغداة و لما ورد من فعل النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) لهما قبل قضاء الفريضة فقيل أدها في وقتها أولى و هو ضعيف لموافقة الثاني للعامة المجوزين على النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) ما لا يجوز على أحد الأولياء و المتقين و لا نرض نسبته إلى أحد المتعبدين و لضعف الأول و اضطراب متنه و اختلاف نسخه و قرب محامله على الأمر بهما قبل دخول وقت الفرض بان يكون المعنى أنه لا يفعلهما إذا أدى فعلهما إلى ترك الغداة على النسخة الأولى أو يفعلهما حين يترك الغداة لعدم دخول وقتها على النسخة الثانية و لا ينتهي بطلوع الفجر الثاني كما عليه جماعة من أصحابنا استناداً للأخبار الناهية عن التطوع في وقت الفريضة عموماً و للأخبار الخاصة الدالة على ذلك خصوصاً و منها الصحيح بهما صلاة الليل وصلهما قبل الفجر و الصحيح الأخر عن ركعتين قبل الفجر أو بعد الفجر قال قبل الفجر أنهما من صلاة الليل أ تريد أن تقايس لو كان عليك من شهر رمضان أ كنت تتطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة و في أخر سألته متى يصليهما فقال بعد طلوع الفجر فقال أن أبا جعفر (عليه السلام) أمرني أن اصليها قبل طلوع الفجر فقال يا أبا محمد أن الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمر الحق و اتوني شكاكاً فافتيتهم بالتقية و في آخر فإذا أنت قمت و قد طلع الفجر فابدأ بالفريضة و لا تصل غيرها و في الجميع نظر لمعارضته أولا بالأخبار المجوزة لفعلها بعد الفجر الثاني صريحاً كقوله (عليه السلام) صل ركعتين ما بينك و بين ما يكون الظل حذاء رأسك و في آخر الرجل يقوم و قد نور بالغداة قال فليصل السجدتين اللتين قبل الغداة ثمّ ليصل الغداة و في آخر متى اصلي ركعتي الفجر قال حتى يعترض الفجر و هو الذي تسميه العرب الصديع و ضعف هذه الأخبار مجبور بفتوى المشهور و عمل الجمهور بالإجماعات المنقولة ثانيا و بالصحيح و غيره الدالين على الأمر بهما قبل المعنى و معه و بعده ثالثا و الظاهر منه هو الفجر الثاني أن كان مشتركا لفظهما و أن كان مقتضية فلا شك في الحمل عليه و بان

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست