responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 172

للجمع بالتخيير و التخيير بين الزائد و الناقص و المجتمع و المنفرد و الأقل و الأكثر لا بأس بوقوعه و قصوره لأنّه إن أحدثت الزيادة و الاجتماع و الكثرة وصفاً آخر فرعت المأمور به كالقصر و الإتمام فلا اشكال في تحقق الوجوب التخييري و يكون المفرد الزائد لا يجوز تركه و لا إلى بدل مغاير له لا يدخل تحته سواءً أتى به دفعةً أو تدريجاً فإن لم تحدث وصفاً منوعاً فالأقوى إمكانه أيضاً و يكون ملاحظاً وصف النقصان و القلة و الانفراد مجوزة لصدق الوجوب التخييري و إن لم تكن هذه الأوصاف داخله في المأمور به منوعة له و التعدد و الكثرة مجوزان لتعدد الأمر و اختلاف المأمور به بحسب الاعتبار و إن لم ينوعا المأمور به نعم لو كان الزائد و الأكثر مأموراً بكل فرد منه على حدة كما يؤمر بالأشياء المتعددة لم يكن للوجوب التخييري معنى و كان الزائد مندوباً قطعاً و على ما ذكرنا فالمكلف مخيراً بين الإتيان بالفرد بشرط لا و بين الإتيان به بشرط الزيادة و الاجتماع و الكثرة و دخول الناقص في ضمن الزائد غير مخل بعد ملاحظة وصف الدخول و عدمه و لا يعود على الوجوب التخييري بالنقص سواء أتى به دفعةً أو تدريجاً و ذلك كمنزوحات البئر من الثلاثين و الأربعين و تسبيحات الركوع و السجود و أمثالها فحينئذ يتصف كل من الفرد الناقص و الزائد بالوجوب التخييري و لا يتخلص الفرد الزائد للاستحباب و لا تتشخص زيادته بوصف الندب كما عليه جماعة من الأصحاب فراراً من شبهة جواز الترك لا إلى بدل و هي من خواص الندب لما ذكرناه من البدل و لا حاجة إلى تكلف اتصاف الفرد الزائد أو الزيادة بوصفي الوجوب و الاستحباب من جهتين متعددتين لحصول البحث و الكلام في تحققه و جوازه و عدمها و تظهر الثمرة بين القولين إنه على القول بالوجوب التخييري فيبقى الاحتياط في تعيين أحد الفردين قبل العمل و إن كان الأقوى كفاية نية القدر الكلي مع التفرق عن نية الفرد الخاص و أنه لو عين الفرد الزائد لم يجز له الاقتصار على الناقص مع عدم نية العدول و انه لو عينه وجب عليه الإتيان بجميع أجزائه مصباحاً للشرائط المشترطة في الواجب تاركاً لجميع الموانع و إنه لو نسي فاقتصر على الناقص لم يجز المكلف بعد نية الزائد و إن الأحوط له عدم العدول في الأثناء بل إتمامه على نحو ما نوى و أنه لو عين الناقص لم يجز له الإتيان

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست