responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطلاق) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 51

و المنكسر به سفينة في البحر و لم يعلم غرقه و المفقود في المعركة و المأسور و الغائب إذا غاب و لم يدر كيف توجه أو توجه إلى جهة ثمّ بعدها لم يعلم اين توجه أو غاب ففقد في غيبته كل ذلك لظاهر الفتوى و للنصوص المشتملة على ذكر المفقود و لا يختص الحكم بالغائب غيبة انقطعت أخباره فيها استنادا لاشتمال الأخبار عليه بعد ذكر المفقود فيكون مخصوصاً به لمنع التخصص و منع كون المفقود حقيقة فيه بل الظاهر إن ذكر الغائب إنما ورد مورد الغالب فلا يكون مخصصا على ان فهم الفقهاء لذلك مما يكون حجة أو كالحجة.

الثاني: إذا ثبت موت المفقود عنه زوجته جاز تزويجها لمن أخبرته بموته

على جهة الإطلاق للسيرة القاضية بذلك و لأنهن مصدقات على فروجهن و ما يظهر من بعض الأصحاب من عدم جواز تزويجها الا بثبوته عند من أراد تزويجها أو عند الحاكم بعيد نعم لو استندت في الأخبار بموته إلى البينة فالوجه عدم سماع قولها إلا بثبوته عند الحاكم أو عند من أراد تزويجها و يمكن القول بأنه مع تاجيل الحاكم لها ليس لسامع ذلك بعد ذلك ان يتزوجها إلا بان تعتد أو يحكم الحاكم بموت زوجها و لكنه بعيد.

الثالث: هل يشترط في مدة التأجيل قرب الحاكم لها

لقوله (عليه السلام) (في الصحيح فإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلّها أربع سنين و قوله في الموثق تأتي الإمام فيأمرها و المراد بالاربع أو لا يشترط بل لو بقيت بعد فقده أربع سنين تتطلبه هي أو وليها كفى بل لو لم تتطلبه و رفعت أمرها إلى الحاكم بعد الأربع كفى تتطلب الحاكم في الجملة و امرها بعد ذلك بالاعتداد لقوله (عليه السلام) (في حسن الحلبي المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي و يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها و في المبسوط تصبر أربع سنين ثمّ ترفع أمرها إلى السلطان ليتعرف خبره و نقل على ذلك إجماع الفرقة و أخبارهم و الأول أظهر من النص و أحوط إلا أن يحمل الخبران الأول على مجيئها قبل أن يمضي لها أربع سنين.

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطلاق) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست