responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطلاق) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 4

لأن أكثر المكرهين من النساء و الضعفاء غير العارفين يقصدون المعنى بل و الأثر و لكن قهراً عليهم و لعدم معرفتهم بإمكان تجريد اللفظ غير قصد معناه نعم قد يقال إن العارف بذلك يلزمه التجريد فإذا لم يجرّد دخل تحت اسم الاختيار و ينبغي التأمل في ذلك و يشترط في الإكراه أن لا يخير بين أمرين يجب أحدهما عليه كما إذا أوجب على الطلاق أو الإنفاق أو عليه أو على تادية مال غريم أو صلاة أو زكاة أو حج فاختار الطلاق فإنه لا يسمى إكراهاً و لو أجبره على أحد أمرين لا يلزمه أحدهما كما إذا أجبره على عتق أو طلاق فطلق كان إجبار و العدول عما أوجب عليه إلى مساويه و إلى ما يدخل المكره عليه فيه على وجه العموم أو الإطلاق بإجبار فلو اجبره على فسخ فطلق أو بالعكس لم يكن إجباراً و كذا على بيع فصالح أو العكس و كذا لو اكره على طلاق زوجته فطلق زوجته بصيغة واحدة لم يكن إجبارا على ما ذكره جملة من الفقهاء و فيه إشكال و كذا لو اكره على طلقة فطلق ثلاثاً بصيغة واحدة عند من يعتقدها ثلاثة أما من لا يعتقد ذلك بل يعتقد الواحدة أو طلق مرتبا كان مكرهاً في الأولى و في الأخير بالنسبة إلى الأولى و لو أكرهه على الأكثر ففعل الأقل كما إذا أكرهه على طلاق زوجتيه فطلق واحدة أو على ثلاث طلقات فطلق مرة كان إكراها على الأقوى و لو اكره على طلاق معينة فطلق مبهماً فإن عيّن عين المكره عليها لم يكن إكراهاً و إن عيّنها فالأظهر إنه إكراه و لو أكره على طلاق إحدى زوجتيه فطلق المعينة كان إكراهاً إذ لا مندوحة له عنها و إن أكره على المبهم فطلق المعينة لم يكن إكراهاً و لو أكره على الطلاق بصيغة خاصة فعدل إلى غيرها لم يكن إكراها و لا يقع الإكراه في فعل المكره بنفسه ما يضره كما إذا قال: طلق و إلا قتلت نفسي و اتلفت مالي و طلاق المكره لا تنفعه الاجازة بعد ذلك و لو ادعى المطلق الإكراه بعد وقوع الطلاق فإن له أمارات تدل عليه كما إذا كان خائفا و كان له من يتوعده أو كان محبوساً أو كان للامرأة أولياء تخاف منهم في أمر نكاحها قبل قوله و إلّا فلا و القول بمنع سماع قوله مطلقاً قوي.

الخامس: يشترط في المطلق كونه أصيلًا أو وكيلًا أو ولياً

فلا يصح طلاق الفضولي للأصل بل و للإجماع و لا يشترط في الوكالة غيبة الموكل عن البلد و لا غيبة

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطلاق) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست