responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطلاق) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 32

ما ادعت كما هو و نص خبر السكوني ظاهره الاكتفاء بشهادة النسوة و إن كانتا اثنتين لإطلاق الجمع عليهما غالبا و الاكتفاء بهن بمجرد الاطمئنان بقولهن و لا يشترط فيهن العدالة و إن ادعت انقضاء العدة بالاشهر رجعا إلى الحساب إن أمكن و إلا كان القول قول من ادعى بقاء العدة منهما لأصالة تأخر الطلاق و بقاء حكم العدة بل و زمانها و إن ادعت انقضاءها بالوضع بعد العلم بحملها منه كان القول قولها للزوم تصديقها في الوضع و لرجوع أمر العدة إليها و لو ادعت الحمل و الوضع كان القول قوله في انكار الحمل لأصالة عدمه و لأن الاختلاف في أصل حقيقة الاعتداد و نوعه فلا تصدق به انما تصدق في انقضاء العدة مع الاتفاق على وقوع نوعها و قد يناقش في ذلك إن لم يقم إجماع على ذلك لإطلاق أخبار الرجوع إليها في أمر العدة و الحمل نعم لو أحضرت ولدا ادعت انه ولد الزوج و إنها اعتدت بوضعه كان له انكار حمله و وضعه لاحتمال التقاطهما له و لو ادعت انقضاء العدة فادعى الرجعة قبله قدم قولها مع اليمين على البت ان ادعى الرجعة فعاد أو سبق رجعة يتفقان عليها و إلا فعلى عدم العلم مع احتمال الحلف على عدم العلم مطلقا لانها ليست من فعلها و يكفيها ذلك لزوال النكاح بالطلاق فلا يعود عليها إلا ببينة و الظاهر عدم الفرق هنا بين تاريخ ما ادعياه و بين عدمه و بين ابتداء الدعوى من الزوج أو الزوجة و لو اتفقا على انه راجع و صدقته فيها و ادعت انقضاء العدة قبلها و أنكره مع اهمالها التاريخ و اعتدادها بالاشهر أو الوضع قدم قوله بيمينه على البت ان اعتدت بالوضع أو الاشهر و إلا على نفي العلم لأصالة صحة الرجعة فهي تدعي فسادها و الرجوع إليها في العدة هو فيما إذا لم يعارض دعواها ما يدفعها و هنا يدعي الرجعة الصحيحة و الأصل ثبوت ما ادعاه نعم لو رجع شاكا في العدة فأخبرته ببقائها كان رجوعه باطلا لرجوعه إليها في ما لا يمكن اطلاعه عليه كما إذا أراد أن يرجع و لم يعلم حالها و قيل ان سبقت بالدعوى فقالت انقضت عدتي فادعى الرجعة قبل الانقضاء فالقول قولها مع يمينها لأنها مؤتمنة على فرجها و انقضاء عدتها و عليها اليمين لنفي العلم بالرجعة و إن انعكس كان القول قوله مع يمينه لأصالة الصحة و تقديماً للظاهر و عليه اليمين على نفي العلم و إن اتفقت

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطلاق) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست