responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 398

به باب المقدمة و للحسن الآمر بالصلاة بهما جميعاً و ليس المراد اجتماعهما لبطلانه قطعاً و قيل يطرحهما و يصلي عرياناً و ذكر ان فيه رواية مرسلة و إنْ تعدد الصلاة يفوت الجزم الواجب في النية و كلاهما ضعيف لضعف الرواية و منع فوات الجزم أو تسليمه و لكنه جاز للضرورة أو جاز لأنّ به استيفاء الأفعال دون الصلاة عرياناً على أنّه ينتقض بالصلاة عرياناً أيضاً من جهة التردد في صحتها.

حادي عشرها: يغسل الإِناء من ولوغ الكلب ثلاثاً

للإجماع المنقول و فتوى الفحول بل الإجماع المحصل و الصحيح الأمر بصبّ الماء الذي من فضل الكلب و غسله بالتراب أوّل مرة ثمّ بالماء مرتين و الأمر بالماء مرتين و إنْ لم يوجد في النسخ المشهورة في الحديث إلّا أنّه مروي في الخلاف و المعتبر و مؤيد بالرضوي المنجبر فهو معتبر قطعاً و يجب أن يكون أوّلهن بالتراب لفتوى المشهور و عمل الجمهور و الاحتياط و الصحيح المتقدم خلافاً لمن اوجب التوسط لرواية مرسلة ضعيفة شاذة لا تعارض ما تقدم و خلافاً لمن خير فيها لإطلاق الرضوي و بعض كلمات الاصحاب و هو ضعيف لحمل المطلق على المقيد عند المقاومة فكيف و لا مقاومة مع أنّه في الرضوي قدّم التراب و ظاهر الترتيب الذكريُّ يفيد الترتيب الحكمي و ذهب ابن الجنيد إلى وجوب السبع للروايتين الآمرتين بالسبع و إنْ أوّلهن بالتراب كما في احدهما و هو ضعيف لضعفهما و قصور سندهما عن إثبات السبع لأنّ الرّاوي في أحدهما (أبو هريرة) و قد روى الثلاثة مرة و الثلاث و الخمس و السبع أخرى و الرواية الثّانية غير صحيحة فحملهما على الندب لا بأس به لمكان الاستظهار و الجمع بين الأخبار و هنا أمور.

منها: هل يشترط مزج التراب بالماء لتحصيل حقيقة الغسل أو اقرب مجازاته و لحمل الباء في قوله (عليه السلام) في الصحيح (و اغسله بالتراب) على المصاحبة فيكون الظرف حالًا من الغسل المدلول عليه بالأمر كقوله (عليه السلام) (دخلت عليه بثياب السفر) و يكون المراد اغسله بالماء حال كونه مصاحباً للتراب أو لا يشترط لأنّ حمل التراب على حقيقيته و استعمال الغسل في مطلق المطهر خير من إبقاء الغسل على حقيقته و التجوز في التراب باستعماله في الطين لمعروفية المجاز الأوّل و كثرته دون الثّاني على أنّ التجوز بالغسل حاصل على كل حال لأنّه حقيقته باجراء الماء المطلق أو كل ماء لا كل

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست