responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 399

مائع كالطين كما في هذا المقام و خيال أقربيته التجوز بالمائع من التجوز بالمطهر مطلقاً ممنوع بنفسه الأوّل و ممنوع بترجيحه على استعمال التراب في حقيقته ثانيا و مستلزم للمجازين من مجازية الغسل و مجازية التراب ثالثا و حمل الباء على المصاحبة لا يجدي ايضاً لأنّه مستلزم لاخراج الماء و التراب و الغسل عن الحقيقة لأنّ الماء بعد مزجه بالتراب خرج عن كونه ماء مصاحباً للتراب و عن كونه تراباً و عن كونه غسلًا بالماء المصاحب نعم لو اكتفينا في الغسل بالتراب بتبليله بحيث لا يخرج عن كونه تراباً كان أقرب للتنظيف و أقرب للتجوز في الغسل و ليس فيه خروج عن الاحتياط و أما إبقاء الماء على إطلاقه و إضافة شيء من التراب إليه فهو خروج عن ظاهر النصّ و الفتوى و الاحتياط.

و منها: أنّه هل يشترط طهارة التّراب للاحتياط و لظهور الأمر به كظهوره في الماء و لإشعار قوله (عليه السلام): (و ترابها طهوراً) و هو الطّاهر المطهّر و لاستبعاد تطهير ما هو نجس عند الشّارع كما هو المعلوم من استقراء المطهّرات أو لا يشترط للإطلاق و لأنّه جزء من المطهّر لا مطهّر و لأنّ الفرض منه التنظيف دون التطهّر و هو ممّا يحصل بالنجس و يرفع النفرة الحاصلة من مماسّة الكلب و الثّاني قويّ و الأوّل أحوط.

و منها: هل يشترط إطلاق التراب اقتصاراً على مورد النص و الفتوى في التطهير بعد استصحاب النجاسة أو يكفي مطلق التراب مطلقاً أو مضافاً كتراب المعادن و الاشنان و شبهها لأنّ الفرض حصول التنظيف و ربما كان غير التراب أقوى من تحصيله و في الثّاني قوّة و الأوّل أحوط.

و منها: أنّه مع عدم إمكان الماء يبقى الإِناء نجساً قطعاً لأنّه حكم وضعي لا يرتفع إلّا بسببه و ما ورد من لا ضرر و لا اضرار و إنْ الضرورات تبيح المحظورات و من نفى العسر و الحرج فهو وارد في الغالب في موارد الأحكام التكليفية لا الوضعية كما فهم الاصحاب ذلك منه بل ظاهرهم قريب الاتفاق على ذلك و هذا المقام من المواضع التي لا تجري فيها تلك العمومات فيستصحب حكم النجاسة إلى حصول القطع بالمزيل و أما عدم التراب فهل سقط حكمه لتلك العمومات المتقدمة و لوجود الماء في الغسلتين الأخيرتين أو يقوم مقامه الغسل بالماء لأنّه الأصل في الغسل و غيره انما يثبت مع إمكانه

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست