responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 397

ثوبه في النهار مرة) و ورد أنّ الكلب إذا مس الثوب جافاً (صب عليه الماء) و ورد (أنّ الكلب إذا مس الثوب يابساً أنّه ينضحه) و ورد (أنّ الكلب يصيب الثوب قال انضحه و إنْ كان رطباً فاغسله) إلى غير ذلك من الأخبار و الظاهر أنّ الرّش و النّضح و الصّب يراد بها معنى واحد و هو وضع الماء على المحلّ مع استيعابه دون مجرد التقاطر من دون استيعاب كما هو المفهوم من لفظ الرش في عرفنا اليوم بل ربما يدعى أنّه في اللغة كذلك و إنْ النضح و الرش و الصب سواء في الاستيلاء إلّا أنّ الصب ماخوذ فيه الكثرة و الانصباب و الظاهر أنّ جميع ذلك محمول على الندب و التنزه عن حصول النفرة من مماسة حيوان أو توهم اصابة نجاسة أو ازالة دسومة عالقة أو لسكون النفس عن التنجس أو لتخفيفها لو كانت موجودة أو غير ذلك و حملها على ظاهرها من الوجوب كما افتى بعض الاصحاب بكثير من مواردها ضعيف لمعارضته لفتوى المشهور و عمومات الادلة الدالة على طهارة تلك الاشياء و الدالة على احتياج المتنجس إلى (غسل) و لا شيء من الرش و النضح بغسل و احتمال التعبد كنزح البئر يبعده فتوى الاصحاب بل الاتفاق الظاهر في الباب و الإجماعات المنقولة على عدم وجوب جلها بل كلها.

عاشرها: إذا علم موضع النجاسة غسله قطعاً في ثوب أو بدن

و يجوز غسل البعض و تأخير البعض و لا تسري النجاسة إلى ما طهر خلًا فالمن منع غسل بعض الثوب دون بعض و إنْ جهلها غسل جميع ما يقع فيه الاشتباه من ثوب أو بدن للإجماع المنقول و فتوى الفحول و الاحتياط اللّازم من باب المقدمة و النصوص المستفيضة كالصحيح الآمر يغسل الثوب كله إن خفي مكان المني و الآخر الأمر بغسل الثوب من الناحية التي يرى أنّه أصابه حتى يكون على يقين من طهارته إلى غير ذلك من الأخبار المعتبرة المنجبرة بفتوى الاصحاب و القواعد و الاحتياط فما تخيله بعضهم من الاكتفاء بغسل مقدار النجاسة وضع الاشتباه أي موضع كان و يرتفع يقين النجاسة) و لا يلزم يقين الرفع ضعيف لا يلتفت اليه و لو وقعت النجاسة في احد الثوبين و اشتبهت وجب غسلهما على نحو ما تقدم من الدليل و ما تخيله بعضهم من التخير و التمسك بالأصل ضعيف جداً و إنْ تعذر غسلهما صلى بهما الصلاة الواحدة للاحتياط القاضي

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست