نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 344
و منها: ما دل على طهارة بول ما يؤكل لحمه منطوقاً و نجاسة بول ما لا يؤكل مفهوماً كقوله (عليه السلام): (لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه).
و منها: ما دل على نجاسة عذرة الإنسان.
و منها: ما دل على نجاسة العذرة مطلقاً فيفيد العموم بترك الاستفصال.
و منها: ما دل على طهارة كل ما يخرج مما يؤكل لحمه منطوقاً فيدل على نجاسة ما يخرج مما لا يؤكل لحمه مفهوماً.
و منها: ما دل على نجاسة عذرة الكلب و السنور و الفارة.
و منها: ما دل على نجاسة بول السنور إلى غير ذلك من الأخبار المتفرقة في المقامات المتعددة المستفاد منها على سبيل القطع نجاسة ما ذكرناه من البول و الغائط و النجاسة و إنْ لم تذكر في اكثر الأخبار بلفظها و لكن لها لوازم شرعية يفهم من الأمر بها تحقق حصولها و فهم الفقهاء منها ذلك مما يعين إرادة النجاسة منها لأنّ فهمهم في مثل هذه المقامات هو المعتبر و عليه المعول فمن اللوازم الآمر بغسل الثوب أو البدن أو الإِناء و من اللوازم الآمر بالنزح للبئر على الأقوى و من اللوازم الآمر بإعادة الصلاة و من اللوازم الآمر بإهراق الماء و طرح الطعام الملاقي له و من اللوازم النهي عن استعمال الماء الملاقي له في وضوء و غسل و شبههما و هذه و إنْ كان كل واحد لازماً اعم إلّا أنّ منها ظاهر في الملازمة و المساواة كالغسل و شبهه.
و منها: ما يعضد دلالته الإجماع.
و منها: ما يعضد دلالته اجتماع أمرين أو اكثر أو اجتماع أمور يقطع باجتماعها بموصول النجاسة و لا يتفاوت الحال من غير ما يؤكل لحمه أصالة أو عارضاً كالجلال و على كل حال فالظاهر نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه و خرؤه من ذي النفس السائلة مطلقاً لما ذكرناه خلافاً لجمع من أصحابنا فحكموا بطهارة (رجيع الطير) مطلقاً للأصل و لقوله (عليه السلام) في الموثق (كل شيء يطير فلا بأس بخرئه و بوله) و لقوله في الصحيح عن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير و غيره هل يحكه و هو في صلاته قال لا بأس و هو ضعيف لانقطاع الأصل بما ذكرناه و لمعارضة الموثق بالإجماعات المنقولة و العمومات المسلمة الموافقة لفتوى الإمامية الدالة على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه مطلقاً المنضم
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 344