responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 343

أن الحدث ناقض و مبطل للصلاة الموافقة لفتوى الأصحاب البعيدة عن فتاوى العامة و نسب للشيخين القول بأن من أحدث سهواً و وجد الماء يخرج و يتوضأ في أثناء صلاته و يبني على ما فعله بالتيمم لورود روايات صحيحة بذلك و هي و إن كانت مطلقة في حالتي العمد و السهو إلا أن الإجماع المحقق الدال على بطلان الصلاة بالحدث عمداً مخصص لها في حالة العمد و تبقى حجة في حالة السهو فقط و هذا القول ضعيف جداً مخالف لفتوى الأصحاب و الأخبار المتكثرة في الباب و الرواية الدالة عليه مطروحة متروكة موافقة للتقية أو محمولة على صحة ما صلاه بالتيمم من الصلوات التامة الماضية لا صحة ما صلى من الصلاة التي أحدث فيها و هو حمل ظاهر من الأخيار لمن تأمل فيها بعين الاعتبار و في هذا البحث تأييد لجواز التيمم في السعة مع اليأس بل مطلق و للأصحاب أقوال في المتيمم إذا صلى و وجد الماء في الأثناء لا حاجة للتعرض لذكرها.

القول في النجاسات
و فيه مباحث
أحدها: كل ما ليس له نفس سائلة فبوله و خرءه طاهران

لطهارة ميتته و للسّيرة القاضية بذلك و للزوم العسر و الحرج لولاه للأصل المحكم و انصراف ما دل على النجاسة لغيره و ما لا يؤكل لحمه من ذي النفس السائلة و هي التي يخرج دمها من العروق بقوة و دفع و غير ذي النفس السائلة ما خرج برشح فبوله و خرئه نجس للإجماع بقسميه ما عدا ما وقع الخلاف فيه من بعض الموارد و لا يتفاوت على الظاهر بين خروجه من المحل المعتاد و بين عدمه و كل ما يؤكل لحمه فبوله و خرئه طاهران للأصل و الإجماع بقسميه عدا ما وقع الخلاف فيه من بعض الموارد و الأخبار.

منها: ما دل على نجاسة بول الإنسان فقط.

و منها: ما دل على نجاسة البول مطلقاً و ترك الاستفصال فيها دليل العموم و أكثرية دوران بول الإنسان في سائر الأزمان لا يصرف إليه الإطلاق بحيث يكون غيره نادراً لا ينصرف إليه.

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست