responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 262

فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ثمّ تصلي صلاتين بغسل واحد و يراد بالظهور على الكرسف هو ثقب القطنة بقرينة ما بعده و بقرينة مفهوم الشرط و بقرينة السياق حيث أنه ظاهر في اشتماله على بيان حكمين لموضوعين مختلفين إلى غير ذلك من الأخبار المشعرة بمفهومها و المؤمية إلى وحدة غسل المُتوسّطة فمع ورود هذه الأخبار المقيدة وجب الحكم بتقيد المطلقات الآمرة بالأغسال الثلاثة و كان القول بوجوب الغسل الواحد للفجر هو الأقوى و لو انقطعت المتوسطة أو تبدلت بالقليلة وجب لانقطاعها غسل و لو اغتسلت غسل الانقطاع ثمّ تجددت وجب لحدوثها غسل متى حصل و لو عند كل فريضة لأنها حدث موجب للغسل فمع استمراره اكتفى الشارع لطفاً و تخفيفاً منها بغسل الفجر و أما مع الحدوث فلا بد من التجديد لشغل الذمة الموجب للاحتياط نعم لو اغتسلت للحدوث في غير الفجر فاستمر اكتفى به لذلك اليوم و اللّيلة لعدم نقصانه عن غسل الفجر و إن لم يزد عليه و لو حدثت المتوسطة عن الكثير و بعد حصولها و الغسل لها فهل يجب تجديد غسل آخر لها أم لا؟ وجهان أوجههما العدم و كفاية غسل الكثيرة و للفجر عن الأغسال في بقية اليوم للمتوسطة لحصول الامتثال و عدم وجوب تشخيص ما عمل له لوحدة الفعل و المفعول لأجله إلّا بنوع اعتبار لا يصلح مانعاً و لا فارقاً.

خامسها: الاستحاضة حدث أصغر إنْ كانت قليلة

يمتنع معها ما يمتنع مع الحدث الأصغر و حدث أكبر إن كانت كثيرة أو متوسطة يمتنع معها ما يمتنع مع الحدث الأكبر استدامت أو انقطعت و يرتفع حكم الحدث عنها مع الاستدامة إذا عملت الأعمال المذكورة للصلاة في وقتها و صلت بعد الأعمال فإنها تستبيح جميع الغايات و لو لم تعمل تلك الأعمال حرمت عليها جميع الغايات المترتبة على ارتفاع الحدثين من صلاة و طواف و مس.

و منها: و من لبث في المساجد مطلقاً أو اجتيازاً في أحد المسجدين على الأظهر و الأحوط إذ لا خصوصية لحدث الجنب و الحيض في المنع عن ذلك بل الظاهر لكونهما حدث أكبر و لما يلوح من بعض الأخبار من المنع و لو عملت لكن لغير الصلاة من

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست