responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 263

الغايات أو عملت قبل وقت الصلاة أو فصلت بين الصلاة و العمل بفاصل يعتد به ففي ارتفاع حدثها بالنسبة إلى جميع الغايات إشكال و الظاهر بقاء الاستباحة عند حصولها إلى وقت صلاة أُخرى إذا لم يطرأ حدث آخر بعد الصلاة و يتوقف صحة صوم صاحبة الكثيرة على الأغسال لفتوى الأصحاب (و رواية علي بن مهزيار) و هل يتوقف على باقي الأفعال المجوزة للدخول في الصلاة أم لا يتوقف؟ وجهان أقواهما الثّاني للأصل و اختصاص الرّواية فيمن لم تعمل عمل المستحاضة من الغسل و أحوطهما الأوّل ثمّ على التّوقف على الأغسال و الأفعال فهل يتوقف صوم كل يوم على أغسال نهاره خاصّة أو فجره خاصّة أو ليلته السابقة حاصّة أو اللّاحقة خاصّة أو للّيلتين معاً أو الجميع مطلقاً أو الجميع مع السابقة إن لم تغتسل للفجر قبل الفجر و إن اغتسلت أجزأ غسل الفجر عنها وجوه أقواها الأوّل و غسل الفجر و إن لم يكن منصوصا عليه و لكن الأصحاب حكموا به و الأقوى و الأظهر إلحاق غسل المتوسطة بأغسال الكثيرة من توقف صحة صومها على الغسل لفتوى الأصحاب و الاحتياط و إلّا ففي دخولها في الرواية نظر ظاهر و الأقوى أنّ المستحاضة الكثيرة و المتوسطة لا يحل لزوجها أن يطأها قبلًا قبل العمل المبيح للصلاة من غسل و وضوء و غيرهما لما ورد في المستحاضة الكبرى في طريق معتبر بعد أمرها بالاغسال فإذا حل لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها و في خبر آخر في المستحاضة و لا يغشاها حتى يأمرها بالغسل و في خبر آخر و كلّ شيء استحلّت به الصّلاة فليأتها زوجها و في آخر و إن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل و غير ذلك مما ورد في الكثيرة و المتوسطة و نسب إلى فتوى الأصحاب و به يخصّص عموم الكتاب و السنة الدال على جواز الوطء مطلقاً و الدال على الجواز خصوصاً كالصحيح و لا بأس أن يأتيها بعلها متى شاء إلّا أيّام الحيض و أما القليلة فالأحوط امتناع الزوج لفتوى الكثير من الأصحاب و لظواهر بعض أخبار الباب و هي و إن كان موردها الكثيرة و المتوسطة إلّا أنّ بعضها لا يخلو عن عموم أو إطلاق و الظّاهر بقاء حكم جواز الوطء إلى تضيق العمل الآخر لصلاة أخرى و احتمال بقائه دائماً ما لم ينقض بناقض آخر كاحتمال الفورية و المعاقبة بعيد عن ظاهر الأخبار و كلمات الأصحاب.

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست