responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 261

و بقي الباقي و هو ضعيف لتقيد هذه المطلقات بالأخبار المؤيدة بالاشتهار و الموافقة للاعتبار من استبعاد الترقّي من وضوء إلى أغسال ثلاثة فمنها (صحيح الحسين بن نعيم) و فيه فإن كان الدّم فيما بينها و بين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ و لتصلي عند وقت كل صلاة و أراد بهذه القليلة بقرينة الأمر بالوضوء و ما بعده حيث قال فإنْ طرحت الكرسف عنها و سالَ الدّم وجبَ عليها الغُسل و أراد بهذه المُتوسّطة لأنّ الدّم عند طرح الكرسف فيها معرض للسيلان و بقرينة ما بعده حيث قال و إن طرحت الكرسف و لم يسل الدّم فلتتوضأ و لتصلي و لا غسل عليها و أراد بالغسل غسل الفجر الواحد دون طبيعة الغسل بقرينة قوله بعد ذلك و إن كان الدّم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيباً و لا يرقى فعليها أن تغتسل كل يوم و ليلة ثلاث مرّات و مفهوم الشرط و تقيده بوصف كونه صبيباً لا يرقى دليل على حكم المتوسطة أيضاً.

منها: (صحيح زرارة) فإنْ جاز الدّم الكرسف تعصّبت و اغتسلت ثمّ صَلّت الغداة بغُسل، و الظّهر و العصر بغُسل و المغرب، و العشاء بغُسل، و إن لم يجز الكرسف صلت بغسل واحد و القدح في الرواية بالإضمار بعد أن كان المضمر هو (زرارة) كالقدح باحتمال إرادة غسل النفاس من الغسل الواحد بعد الإعراض عن أحكام النفاس و الأخذ بتفصيل الأحكام المستحاضة ضعيف و لا يلتفت إليه.

و منها: الموثّق قال المستحاضة إذا ثقب الدّم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين و للفجر غسلًا و أراد به مع السيلان بقرينة قوله (فإن لم يجز الدّم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة) و يضم إلى ذلك الإجماع على عدمه لغير الفجر.

و منها: الموثق و غسل الاستحاضة واجب إذا احتشت الكرسف فجاز الدّم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين و الفجر و غسل و إن لم يجز الدّم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة و الوضوء لكل صلاة.

و منها: الصّحيح أو كالصّحيح عن المستحاضة و لتغتسل و لتستدخل كرسفان فإذا ظهر على الكرسف فلتغتسل ثمّ تضع كرسفاً آخر ثمّ تصلي فإذا كان الدّم سائل

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست