responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الغضب) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 55

و إن زادت عنهما فهي بينهما بالسوية كذا ذكره الشهيد في المسالك و فيه أنه مناف لقواعد الشركة إذ مقتضاها أن النقصان نقصان عن الثوب و قيمته عليهما بالنسبة و يرجعان به إلى الغاصب و إن الزيادة بهما بالنسبة نعم قال هذا كله إذا لم ينقص القيمة السوقية لأحدهما و إلا اعتبرت النسبة و لو أمكن فصله فلهما تكليف الغاصب و لصاحبه الثوب أيضاً فإن حصل نقص لهما أو لأحدهما كان على الغاصب جميع النقص الحاصل من الصبغ و إن كان الصبغ مصبوغاً من مال المالك للثوب فإن لم يحدث نقصان في الثوب و لا في الصبغ فلا شيء عليه و إن حدثت زيادة فهي للمالك و للمالك طلب إزالة الصبغ و على الغاصب النقص الحاصل بالصبغ من الثوب و الصبغ و عليه أرش النقصان لو زال الصبغ بأمر المالك.

الثلاثون: لو خلط الغاصب مال المالك بماله أو بمال غيره مماثلًا في النوع و الوصف صار شريكاً

سواء كان المخبوطان مثلين أو قيميين و سواء كانا متساويين جودة أو رداءة أو متفاوتين و لكن بشرط عدم التمكن بينهما سواء كان عدم التميز لحصول الامتزاج كالدهن و الزيت و العسل و الدبس أو للاشتباه كالسمسم و الحنطة و الدخن و نحو ذلك كالدراهم الكثيرة و بشرط عدم إمكان القرعة فلو أمكنت القرعة كالحبتين و الحبات المختلطات و الدرهمين أو الدراهم العليلة أو الحيوانات القليلة و الظروف لم تتحقق الشركة و لزمت القرعة بل قد يقال ذلك في غير المثلى من الحيوان و الأواني و الظروف المتميزة بل و المثلى لو تعدد بتعدد الأواني و الظروف و الأماكن كالصبي الموضوعة في أماكن عديدة و الذي يظهر أن ميزان الشركة الاختلاط عرفاً و الجهل بالتميز و عدم إمكان القرعة لاستخراج المشتبه ثمّ أن هذه الشركة هل هي شركة واقعية أو ظاهرية الظاهر أنها في الممتزج واقعية و في غيره من المختلط ظاهرية فلو أمكن التميز بعد ذلك أو بتمييز انفسخت الشركة من حينها مع احتمال انفساخها من اصلها و نقل ...

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الغضب) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست