مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
أنوار الفقاهة (كتاب الغضب)
نویسنده :
كاشف الغطاء، الشيخ حسن
جلد :
1
صفحه :
56
[المدخل]
1
كتاب الغصب
1
أحدها: الكتاب و السنة و الإجماع بقسميه على تحريم الغصب
1
ثانيها: المقبوض بالبيع الفاسد مغصوب مع العلم بفساده
7
ثالثها: لو وقعت الأيدي على المغصوب دفعة و كان الجميع بمنزلة غاصب واحد ضمن الجميع بالسوية
7
رابعها: لا يضمن الحر ضمان يد
8
خامسها: منفعة المملوك ثابتة له في ضمان اليد
9
سادسها: لا يملك المسلم الخمر و لا الخنزير
13
سابعها: من أسباب الضمان الإتلاف مباشرة
14
ثامنها: قد يتعدد السبب بحيث يكونان سواء في التأثير و الاستناد عرفاً و الظاهر هنا الاشتراك في الضمان
17
تاسعها: لو تصرف المالك بشيء من نار أو ماء في ملكه و نحوهما فسرى إلى ملك غيره فأتلفه
21
عاشرها: لو وضع ما يضعف عن مقاومة السبع بل كل حيوان فقال من صغر أو مرض في مسبعة أو في موضع يأوي إليه ذلك الحيوان ضمن
22
حادي عشرها: المقبوض بالبيع الفاسد و بكل عقد مبنى على ضمان العقود عليه
23
ثاني عشرها: يجب وجوباً شرعياً رد المغصوب فوراً
24
ثالث عشرها: لو غصب شيئاً فعاب عند الغاصب رده مع أرش العيب
28
رابع عشرها: يضمن المثلى بمثله
30
خامس عشرها: إذا تلف المغصوب المثلى و لم يوجد حين تلفه مثل له تعلقت قيمته بذمة الغاصب
33
سادس عشرها: لو تلف القيمي ضمنه الغاصب بقيمته
36
سابع عشرها: الذهب و الفضة و النحاس و الرصاص تضمن هذه الأجناس بمثلها
38
ثامن عشرها: المغصوب لو غاب أو جنى عليه ضمن الغاصب الأرش
40
تاسع عشرها: لو استغرقت الجناية من الغاصب قيمة العبد المغصوب فعن الشيخ أن حكم الغاصب و غيره سواء
41
العشرون: يضمن الغاصب ما يجنيه العبد
42
الحادي و العشرون
43
الثاني و العشرون: إذا تعذر عادة على الغاصب تسليم المغصوب
44
الثالث و العشرون: يضمن الغاصب الهيئة الإجماعية الهيئة التركيبية لو أنقصا قيمة المغصوب
48
الرابع و العشرون: لو غصب مأكولًا فأطعمه المالك فإن غيره ثمّ أطعمه إياه لم يبرأ قطعاً
49
الخامس و العشرون: لو غصب فحلًا فانزاه على الأنثى كان الولد لمالك الأنثى
51
السادس و العشرون: لو غصب زيتاً و مثله نقلاه فنقص وزنه ضمن النقصان بمثله
52
السابع و العشرون: إذا غصب الغاصب رطباً و كانت رطوبته لا تتمول و لا تنقص قيمته بجفافه لم يلزمه شيء
52
الثامن و العشرون: إذا كان المغصوب على صنعة و هيئة كانت مضمونة على الغاصب
53
التاسع و العشرون: لو أزال الغاصب بفعله عيناً كالصبغ فإن كان لا يحصل منه أثراً له فليس للغاصب طلب الإزالة
54
الثلاثون: لو خلط الغاصب مال المالك بماله أو بمال غيره مماثلًا في النوع و الوصف صار شريكاً
55
نام کتاب :
أنوار الفقاهة (كتاب الغضب)
نویسنده :
كاشف الغطاء، الشيخ حسن
جلد :
1
صفحه :
56
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir