responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 50

ليس بأولى من تقدير الرد على المدعي بمعنى فامتنع فرد اليمين فألزمه الحق و ان البيان متأخر عن وقت الخطاب لا عن وقت الحاجة لأن الحاجة إلى كيفية بيان حلف الآخر لا بيان حكم امتناعه و ان الرواية حكاية حال فلا عموم فيها و ان ما اشتملت عليه الرواية من طريق حلف الأخرس لا يقول به الأصحاب فيضعف الاستناد إليها و ان مضمونها مخالف لما اطبق عليه الجمهور من نسبة رد اليمين إلى علي (عليه السلام) ضعيف لظهور الامتناع في الامتناع عن اليمين وردها بل كان الامتناع عن ردها مفروغاً منه و إلا لم يحتج إلى تحمل مئونة كتابة اليمين و غسلها و أمره بشربها و كان يكفي دون ذلك من البيان و التغليظ و لمنع القول بالفصل بين الأخرس و غيره و كونها حكاية حال لا تنافي لزوم التأسي و لأن ورودها مورد بيان الكيفية في اليمين ظاهر في إرادة كيفية اليمين المترتب عليه أداء الحق بقرينة ترتبه عليه على ان تأخير البيان عن وقت الحاجة و الخطاب كلاهما ممنوع و لمنع كونه عن الكيفية التي عند الفقهاء من تحليف الأخرس بل هو فرد منه عند إرادة التغليظ و لمنع الاعتماد على رواية الجمهور خلافه عن علي (عليه السلام) بعد ورود الرواية الصحيحة فيه و برواية الأخرس المعتبرة في الرجل يدعي الرجل و لا بينة له قال: بيمين المدعي عليه فإن حلف فلا حق له و إن لم يحلف فعليه و ليس من طريقها سوى ياسين و هو من أهل الأصول و الرد عليه بوجود نسخة أخرى من الفقيه بدل محل الشاهد و ان يرد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له ضعيف لأن تعدد النسخة كتعدد الرواية حجة من المقامين و بان الضمير عليه محل لاحتمال عوده إلى المدعي و خبره اليمين و احتمال عوده إلى المنكر و مبتدئه غير الحق بل بقاء الدعوة و شبهها و منه بقاء اليمين المردودة لإثبات حق المدعي و هو بعيد لأن الاحتمال لا ينافي الظاهر و بان في ذيل الرواية ما يؤذن بلزوم رد الحاكم اليمين لقوله: و لو كان المدعى عليه حيّاً الزم باليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه بصيغة المجهول و العدول عن المعلوم إليها أمارة على ان الراد ليس خاص بالمنكر و ليس غيره إلا الحاكم و فيه المنع من ثبوت صيغة المجهول و ليس بمسلم فالمنع خاص من انحصار الفائدة فيما ذكر و بان مضمونها موافق لفتوى العامة فيضعف بها الاستدلال و فيه انه موافق للحنفية مخالف

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست