responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 46

إحضاره أو تسقط هذه الدعوى بين الوكيلين إذا لم يحضر المدعي و من لزوم إحضاره وجه و يسقط الرد مع دعوى و لو كان المدعي متهماً و المنكر لا يعلم سقطت الدعوى إلا إذا قلنا بكفاية الحلف على نفي العلم أو قلنا بأخذ الحق ما لم يحلف المنكر على الجزم و هل يجوز للوصي و الولي و الحاكم الشرعي ان يرد اليمين على المدعي بمال على الميت أو على المولى عليه فيدفعه إليه الظاهر لا الشك في شمول أدلة الرد لمثل ذلك و للاحتياط في مال الغير نعم لو رأى المصلحة جاز له ذلك لعموم الولاية في وجه قوي نعم يلزم الوصي الحلف على نفي العلم إذا لم يكن للمدعي بينة أو يؤخر المدعي دعواه إلى بلوغ الطفل و افاقة المجنون و كذا المدعي على الوصي إذا لم يحلف الوصي فانه له تأخير الدعوى إلى بلوغ اليتيم فيرد عليه اليتيم و لا يوقف المال في هذه المقامات إلى بلوغ الطفل للزوم الضرر و الضرار و هل اليمين المردودة بمنزلة الإقرار لرضاء المنكر بها و صدور اسبابها باختياره و لإشعار امتناعه من الحلف ان الحق ثابت عليه أو بمنزلة البينة للمدعي في حق المدعي لأن الأصل في حجة المدعي وجوه أوجهها الأخير لعدم دليل على عموم المنزلة لأحد من القسمين فعلى ما ذكرنا لا يفتقر ثبوت الحق بعد اليمين إلا حكم الحاكم لا لكونه بمنزلة الإقرار بل لعموم الأدلة الدالة على الثبوت من غير بيان توافقه على أمر آخر و يحتمل قوياً التوقع لأصالة عدم ثبوت الحق بحيث تنقطع الدعوى و الخصومة إلا بحكم الحاكم و يكون إطلاق الأخبار كإطلاق أخبار البينة و نحوها في توقفها على حكم الحاكم و يحتمل ان حكم اليمين المردودة حكم يمين المنكول يقتصر معها إلى حكم الحاكم و كذا الحال فيما إذا حلف المدعي على ثبوت الحق ثمّ بعد يمينه أقام المنكر بينته لعموم دليلها و على جعلها بمنزلة الإقرار لا تسمع لتكذيب بينته بإقراره و على جعلها بمنزلة البينة يكون من تعارض البينتين نعم لو قلنا ان اليمين المردودة بمنزلة يمين المنكر تذهب بما فيها لم تسمع بينة المنكر و لا دعواه بعد ذلك و لا مقاصة المدعي لو كان كاذباً بما أخذه بدعواه و لكن القول بذلك لا دليل عليه سوى بعض العمومات كمن حلف لكم فصدقوها و من حلف بالله فليرض و هي ضعيفة السند و الدلالة و غيرها من الأخبار ظاهرة في خصوص يمين المنكر أمّا لو كانت

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست