responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 182

و ضعفه ظاهر نعم قد ورد في بعض الأخبار ان الامرأة تموت فيدعي أبوها انه أعارها بعض ما كان عندها من متاع و خدم أتقبل دعواه بلا بينة؟ فكتب (عليه السلام) في الأب لا يجوز بلا بينة و في آخر ان ادعى زوج الميتة و أبو زوجها أو أم زوجها في متاعها و خدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع و الخدم أ يكون بمنزلة الأب في الدعوى فكتب لا و هذه الأخبار معرض عنها لم يعمل بمضمونها أحد و أوردها الشيخ إيراد الاعتقاد أو مخالفة لأصول المذهب و لإجماع المسلمين من ان المدعي لا يعطي بمجرد رد دعواه ذكر ذلك ابن إدريس و زاد عليه و حمل الرواية على الاستفهام الإنكاري في قوله يجوز بلا بينة و حملها بعضهم على ما إذا علم انه نقلته من بيت أبيها و ان أباها جهزها به و هو حسن لو اجتمعت يدان اتبع في الحكم لأحدهما قوة اليد لصيرورتهما عند الاجتماع هي اليد و صاحبها منكر و الخارج عنها مدعي عرفاً و ان كانت لو انفردت كانت يداً و ذلك كراكب الدابة مع سائقها و قائدها فإن ذي اليد هو الراكب دونهما و ان حصل من كل منهما تصرف و يد و سوى في الخلاف بين الراكب و الأخذ بالزمام و هو بعيد و المستأجر بالنسبة إلى الحمل اقرب يداً من المؤجر و بالنسبة إلى السرج و القتب بالعكس و كذا ثياب العبد المستأجرة و المعار و الرحى المثبتة و الرفوف و السلالم لمؤجر الدار و غير المنصوبة و الأثاث بالعكس و الابرة و المقص للخياط لا لصاحب الدار إذا تنازعاه لظهور إنها له بالعرف و إذا اجتمع أهل الصانع كان لكل منهم ما يخصه من آلات صنعته عرفاً.

رابعها: لو ادعى صغيراً مميزاً أم لا انه مملوكه و كان تحت يده و لا يعرف له نسب و لا معارض له قضي له به

إلا ان يعلم انه لقيط لإطلاق الأدلة فإن بلغ و انكر حلف المولى و ان كان الأصل هو الحرية لثبوت رقيته شرعاً فلا تزول إلا بحجية و كذا لو ادعى اثنان رقيته كان لهما و لو تنازعا عليه تحالفا و كان بينهما و لو ادعى زوجيته صغيرة لم يحكم بزوجيتها لأن اليد تقضي بالملكية لا الزوجية و لو ادعى كبيراً بالغاً عاقلًا لم يحكم برقيته إلا ان يصدقه أو يكون على ظاهر العبودية فيتصرف فيه و هو ساكت لا يعارض و لو كان مجنوناً فكذلك بعد افاقته و لو ادعى رقية البالغ اثنان فصدق أحدهما كان لمن

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست