responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 181

كلامه في الخلاف حيث فهم ان جعل الفتوى به أحوط فهو مجوز لما عليه المشهور قائل به إلا ان ذلك أحوط و احتمل فيه انه جعل الاحتياط من الشيخ في الفتوى بما عليه في الخلاف فيكون قائلًا به صريحاً و جاعله موافق للاحتياط لإيهام عبارة الشيخ للأمرين ثمّ ذكر كلام ابي فهد في الرد على القول بدوران الحكم مدار الصلاحية فيحكم بالصالح لمن صلح له انه لو كان حقاً لزم الحكم بمال شخص لغيره لكونه صالحاً لذلك العين و هو باطل و بيان اللزوم لأنه جاز ان يموت للامرأة أب فترث منه عمائم و طيالسة و دروع و سلاح و يموت للرجل أم فيرث منها حلياً و مقانع و قمصاً مطرزة بالذهب و يكون ذلك تحت أيديهما فلو حكم لكل واحد بما يصلح له لزم الحكم بمال الإنسان لغيره لا يقال قال النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم ): إنما نحكم بالظاهر و الله متولي السرائر و ما قلنا هو الظاهر لأنا نمنع ان ذلك هو الظاهر لا كان الظاهر راجح غير منع من النقيض و مع ما ذكرنا من الاحتمال لا رجحان و ما ذكره من العرف ممنوع لأنه لو كان فائدة شرعية لزم الحكم بذلك في غير الزوجين لو تداعى رجل و امرأة في متاع هذا شأنه ثمّ رد عليه بأنه اجتهاد في مقابلة النص من السنة و الإجماع و الشهرة فلا يرتكبه ذو درية و بان منعه من الرجحان مدفوع بما ذكره العلامة من العرف و العادة و بما ذكره المشهور من الصلاحية أمر بديهي و رجحانه غير خفي و منعه بالكلية مكابرة و القول به فاسد و ما ذكره من الاحتمال غير مناف للرجحان لأن الاحتمال لا ينافي الطرف الراجح كما لا ينافي الظهور المحكوم به في جزئيات مسائل الدعاوى الاحتمالات القائمة بخلافها و ما ذكره من المنع على كلام العلامة ان أراد به منع حكم العرف بالظهور فهو مع انه لا يساعده تعليله بعده مكابرة و ان أراد منع حجيته ففيه ان الأخبار و الإجماع المنقول حكمت بحجيته في هذا النوع الخاص و أما فيما شابهه من الموارد فيتوقف على الدليل أو يجعل الدليل على العموم لسائر المولود هو الرواية المذكورة و تتبع موارد الدعاوى هذا مضمون ما ذكر و هو حسن إلا لم ينصفه في الرد عليه بما ذكر من الرد على جعل الظاهر هنا حجة من حيثية انه ظاهر لا من حيث الدليل الخاص و نقل عن الصدوق انه يظهر منه القول بأن ما يصلح للرجال و النساء تختص به النساء و هو غير صريح منه

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست