responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 171

أحدهما دون الأخرى أو أرختا في زمن واحد فالترجيح بالعدالة و الكثرة فإن تساويا فالقرعة و اليمين فإن نكل من خرجت له القرعة حلف الآخر فإن نكلا قسمت العين بينهما و رجع كل منهما بنصف الثمن لقيام البينتين على قبض الثمن إلا ان يثبت القبض للعين المتنازع عليها بالبينة أو الاعتراف من أحدهما على أحدهما فلا يكون للقابض رجوع عليه بشيء لصيرورة الضمان عليه بالقبض غايته انه اخذ منه النصف بعد ذلك و كذلك إذا أحلف الآخر واخذ العين بتمامها كما إذا أخذها غصباً و لو قدمت إحدى البينتين كانت العين لذي البينة الراجحة و لزم البائع دفع الثمن للآخر لثبوت دفعه بالبينة من غير معارض إلا ان يثبت قبضه للعين بالاعتراف أو البينة فلا يرجع بشيء و لو اعترف المشتري لأحدهما فهل يكون من اعترف له بالشراء صاحب يد فتقدم بينة على القول بتقديم بينة ذي اليد أو بينة صاحبه لأنه الخارج أو لا يكون؟ وجهان من انه صاحب يد كما هو المفروض فاعترافه يقضي بكون المعترف له صاحب يد و من اتفاق البينتين على انه عين مالك و ان يده زالت فلا يجدي اعترافه و الأوجه الأول لأن المفروض سبق الاعتراف على قيام البينتين فالبينة واردة على ذي يد أو من هو بحكمه نعم لو اعترف بعد الإنكار و قيام البينة كان اعترافه على ما ثبت خروجه من ملكه كما إذا اعترف لأحدهما بعد ان اعترف لآخر و قد يحتمل ان اعترافه لأحدهما يكون بمنزلة الشهادة فيكثر بها عدد الشهود لا وجه له لأنه مدعى عليه فلا تقبل شهادته باعترافه و لو لم يقبض أحد البالغين جاز له الفسخ لأنه بمنزلة مبيع غصب قبل قبضه و كذا لو اقتسماها نصفين بحكم النكول لتبعض الصفقة و تحقق عين الشركة على من أخرجته القرعة و يحتمل العدم لإقدامه بالنكول على التبعيض فكان من قبله و دعوى ان اليمين عذر لأن التنزه عنه أمر مطلوب لا وجه له لأن الخيار خلاف الأصل و المتيقن هو ما لم يكن لصاحبه فيه تأثير و البينة هاهنا جعلته له بنكوله و حلف الآخر تبعضت عليه الصفقة فكأنه دفعه إليه و سبب فواته منه و هذا الاحتمال قريب جداً و عليه فلو فسخ أحدهما فهل للآخر اخذ الجميع لعدم المزاحم أمّا المدعي فلفسخه و أما ذي اليد فلزوال ملكه بالبينة أو اعترافه بل استقرب الفاضلان نقلًا انه يلزمه أخذه

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست