responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 14

المنصوب الخاص فلا نقول به في العام و لا في قاضي التحكيم لعموم الأدلة من غير معارض و مجرد الشاك مع الإطلاق لا يكون شكاً معتبراً.

سابعها: إذا اختلف المتداعيان في الرجوع إلى أي المجتهدين لزم اتباع المنكر للمدعي

أو اتباع من أراد الأسهل طريقاً و الأقرب وصولًا مع احتمال لزوم من طلب الرجوع إلى الفاضل مطلقاً و هو بعيد و كذا احتمال القرعة نعم لو علم اختلاف الفاضل و المفضول في ذلك الحكم رجعا إلى الفاضل على الأظهر و لو اختار كل منهما الرجوع إلى مجتهد و كان أحدهما فاضلًا و الآخر مفضولًا فلما رجعا إليهما اختلفا في الحكم فلا شك في لزوم تقديم الأفضل إلا إذا علم المقلد أو المتداعيان أن حكم الأفضل مخالف للمشهور أو مخالف للكتاب أو موافق للعامة و بالجملة عرف ضعف دليل الفاضل بنفسه أو بنظر العارفين المطلعين له فالأقرب عدم وجوب الرجوع إليه.

ثامنها: لو رجع المتداعيان إلى غير المجتهد أو إلى حكام الجور من غير ضرورة كانا غاصبين قطعاً

و لو أدت الضرورة إلى تخليص مال أحدهما بالرجوع إلى هذين فلا بأس لأن الضرورات تبيح المحظورات و لانصراف ما دل على المنع من الرجوع إلى غير أهل الحق و انه رجوع إلى الجبت و الطاغوت و قد أمروا أن يكفروا به منصرف إلى غير الضرورة و من الضرورة الرجوع إليهم تقية و في الأخبار أن الأخذ بقولهم سحت و ان المال لا يحل بحكمهم و هو في دعوى الغير مع التهمة متجه لو أقام بينة عليها و لو عادله عند حاكم الجور فأخذها بحكمه نعم له أن يأخذها بمجرد البينة من دون ملاحظة حكم الحاكم الباطل في وجه قوي أمّا لو كان قاطعاً بأن العين عينه و ماله فلا يكون أخذها حراماً نعم قد يقال ان اخذها بهذا العنوان حرام و إن كان التصرف بها حلالًا لأنها ملكه أمّا لو كانت الدعوى على دين فأخذه بحكم الجائر فالظاهر شمول الأخبار له و أنه سحت و لا يكون وفاءً له بذلك الأخذ إلا إذا امتنع الغريم بعد ذلك من الوفاء فيكون مقاصة أو يرضى الدافع بكونه وفاء له بعد الحكم و لو كانت دعوى الدين تهمة فأخذه بحكم الحاكم الجائر فلا شك أيضاً انه سحت صرف نعم لو أخذه من جهة البينة كان له وجه.

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست