responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 122

السادس و قيل إذا خرج لصاحب النصف الثالث فله الثالث و اللذان قبله و ان خرج الرابع فله الرابع و اللذان قبله و تعين الأول لصاحب السدس و الأخيران لصاحب الثلث و ان خرج الخامس فله معه الاثنان اللذان قبله و يتعين الأخير لصاحب السدس و الأولان لصاحب الثلث و ان خرج السادس فله معه الاثنان قبله و يخرج رقعة أخرى باسم الآخرين و يمكن البدأة أيضاً باسم صاحب السدس فإن خرج باسمه الأول أو الثاني الأول كان له و ان خرج الخامس أو السادس كان له السادس ثمّ يخرج باسم أحد الآخرين فلا يقع تفريق و ان خرج له الثالث دفع اليه و تعين الأول لصاحب الثلث و الثلاثة الأخيرة لصاحب النصف و ان خرج له الرابع دفع إليه و تعين الأخيران لصاحب الثلث و الثلاثة الأول لصاحب النصف فإن بدأ بصاحب الثلث فخرج له الأول أو الثاني دفع إليه الأول و الثاني و ان خرج له الخامس أو السادس دفعا إليه ثمّ يخرج باسم أحد الآخرين و ان خرج لصاحب الثلث الثالث فله ما قبله معه و تعين الأول لصاحب السدس و الثلاثة الأخيرة لصاحب النصف و ان خرج الرابع فله معه الخامس و يتعين السادس لصاحب السدس و الثلاثة الأول لصاحب النصف و أكثر هذا إنما يتم إذا اتفق عليه الشركاء أو رآه منصوب الإمام (عليه السلام) أو من رضيا بقسمته و إذا اختلفت السهام و القيمة عدلت السهام تقويماً و ميزت على قدر أقلهم نصيباً لأن المعتبر في جعل السهام على اقلها مراعاة القيمة لا المقدار فإن اتفق المقدار فذاك و إلا اعتبرت القيمة فقد يجعل ثلث الأرض بسدس و نصفها بسدس آخر و السدس الآخر يقسم أرباعاً فتصير السهام ستة متساوية القيمة و الأمر بإخراجها بالقرعة كما تقدم.

سابعها: القرعة هي كل أمر يستكشف بها الأمر المبهم

سواء بفعل فاعل اختياري أو بوقوع فعل من فاعل آخر فهو كالتفاؤل إلا انه في الشرع لا يجوز بما فيه خطر كنعق الغراب أو صوت حيوان أو دخول واحد أو خروجه بل يختص بما فيه بيان كالرقاع في البنادق و يجوز بالحصى و النوى و البعر بل في الأصابع و ورد عن النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم )انه اقترع بالنوى و البعر و الأخبار الواردة بلفظ القرعة ظاهرة فيما يقترع عليه زمن الصدور و ما يستخرج به المبهم ذلك اليوم و الظاهر انه لم يكن ذلك اليوم شيئاً

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست