responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 78

و عليه فلا ترث المرأة بالولاء إلا إذا باشرت العتق بنفسها فيكون لها لولاء على العتيق و على أولاده و إن نزلوا و عتيقه و عتيق عتيقه و هكذا لعموم حديث اللحمة و للاشتراك في الانعام و النعمة و لأن كلا من الرجل و المرأة سبب لتحريره و ايجاد ملكه لنفسه.

خامسها ينتقل الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب

لفتوى الأصحاب و الإجماع المنقول في الباب و للخبر يجر الأب الولاء إذ اعتق و للصحيح عن رجل اشترى عبدا و له أولاد من امرأة حرة فاعتقه فقال: ولاء ولده لمن اعتقه و المراد بالحرة الحرة المملوكة التي اعتقت لا الحرة الأصلية و لا يعود الولاء بعد انجراره من محل إلى أخر و يصير المنتقل عنه كالمعدوم و الميراث لمن انتقل إليه.

سادسها يشارك الأولاد الأبوان في ميراث العتيق

لحديث اللحمة و لأن الأبوين في مرتبة واحد مع الأولاد و لقول امير المؤمنين (عليه السلام): يرث الولاء من يرث الميراث و هذا هو المشهور و نقلا و تحصيلا في الأب و نفلا في الأم و لكن ان لم يختص الميراث بالعصبة و ولد الولد يقوم مقام الولد مع عدم الولد و يأخذ كل واحد من أولاد لأولاد نصيب من يتقرب به كما يأخذ بالنسب لحديث اللحمة و الإجماع منقول عليه و إذا عدم الأولاد قام مقامهم الأخوة و الأجداد في ميراث الأخ من الأبوين مع الأخ من الأب و الأم اشكال من ان له لحمة كلحمة النسب فلا يرث لمنع الأقرب الأبعد من أن التقرب بالأم هنا ساقط فلا اثر للتقرب بها فيكون الأخ للأب مسا و للأخ من الأب و الأم و يشترك الأجداد مع الأخوة على نحو الإرث المتقدم و هم يرثون على نحو ميراث المال فإن فقد الأخوة و الأجداد قام الأعمام و الأخوال مقامهم على نحو ما تقدم و الأقرب يمنع الأبعد و في استثناء ميراث العم للأب مع ابن العم للأب و الام اشكال من عموم أنه كالنسب فلا يرث العم مع ابن العم للأب و الأم و من أن الظاهر اختصاصه في ميراث الأموال و هل يرث المتقرب بالأم من الأخوة و الأخوال لعموم ان الولاء كلحمة النسب أو لا يرث بناء على اختصاص الإرث بالعصبة قولان و الأظهر الأخير و هل نفى الإرث مخصوص بعدم الأولاد أو مطلقا وجهان و الاظهر ان المتقرب بالأم لا يعقل و كذا الاناث و لو تقربن بالأب.

سابعها فإن فقد قرابة المنعم فمولى المولى يرثه

فإن عدم أيضاً فقرابة مولى المولى لأبيه دون من

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست