responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 77

بالعتق الأصلي بلا خوف كما عن السرائر بل عن ذلك و غيره الاتفاق قيل و لعل الوجه في اتفاق الأصحاب ان الحرية الأصلية في احد الأبوين تستتبع حرية الأولاد فتكون حريتهم من جهتها لا من جهة العتق و الولاء انما يكون على من حصلت له الحرية به لا بها فان الولاء من توابع العتق لا الحرية

رابعها إذا فقد المنعم فالمشهور نقلا ان الولاء لأولاده الذكور

ان كان رجلا و ان كان امرأة فلعصبتها و يدل عليه صحيح العجل المتضمن لقوله فان ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال و الصحيح الأخر قضى امير المؤمنين (عليه السلام) على امرأة اعتقت رجلا و اشترطت ولاءه و لها ابن فالحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها و الثالث عن امرأة اعتقت مملوكا ثمّ ماتت قال يرجع الولا إلى بني ابيها و الرابع عن رجل اعتق جارية صغيرة لم تدرك و كانت امة قبل ان تموت سألته ان يعتق عنها رقبة من مالها فاشتراها فاعتقها بعد ما ماتت امة لمن يكون ولاء المعتق فقال يكون ولاءها لأقرباء امة من قبل ابيها إلى قوله و لا يكون للذي اعتقها عن امه ولاؤها شيئا خلافا للمحكي عن الصدوق و السرائر فيرثه أولاد المنعم ذكوراً كانوا أم إناثاً أم متفرقين ذكراً كان المنعم أم امرأة مستقر بن إلى قوله: (عليه السلام) الولاء لحمه كلحمة النسب و لما روى عن أبي عبد الله قال: مات مولى لحمزة بن عبد المطلب فرفع النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) ميراثه إلى بنت حمزة و خلافاً للمحكي عن الخلاف فكفول ان كان المنعم رجلا مستدلًا على استثناء الامرأة بالإجماع و خلافاً للمفيد في ع و جماعة فالولاء لأولاد الذكور رجلا كان المنعم و امرأة لصحيح بريد المتقدم و للآخر عن الباقر (عليه السلام) قال: قضى في رجل حرر رجلًا فاشترط ولاءه فتوفى الذي اعتق و ليس له ولد إلا النساء ثمّ توفي المولى و ترك مالا و له عصبة فاعتق ميراثه بنات مولاه و العصبة فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا احدث حدثا يكون فيه عقل و المحكي عن المفيد و الشيخ و ابن حمزة و جماعة انه لا يثبت الولاء للامرأة لصحيح محمد بن قيس المتقدم لظهور إرادة عصبة المنعم من العصبة لمكان اشتراط الإرث من البنين لفقد المناسب له من غير تفصيل بين العصبة و غيرها و يعقده صحيح بريد المتقدم خلافاً للصدوق و الحلي لقوله: الولاء لحمة كلحمة النسب و الأول ارجح

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست