responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 79

يتقرب من قبل امه و الضابط انه يرث الولاء معتق المورث و لو بواسطة أو وسائط لكن يقدم المباشر ثمّ أقاربه على التفصيل السابق ثمّ معتق المعتق ثمّ أقاربه على تفصيل أقارب المعتق و مع عدم ذلك كله فلمعتق معتق المعتق ثمّ لا قاربه و هكذا فإن فقد الجميع انتقل الإرث إلى معتق إلى المعتق فإن فقد فولده فعصبة على ما مضى ثمّ معتق هذا المعتق فان فقد فولده فعصبة ثمّ معتق معتق إلى المعتق و هكذا كالأول.

ثامنها قد عرفت مفصلا ان الأقوى أنه مع فقد المنعم فإن كان رجلا كان الولاء لأولاده الذكور

و لو كان امراة كان الولاء لعصبتها للأخبار المتقدمة المشتهرة رواية و فتوى نقلا معتبرا و نقل عن الشيخ و الحلي على مضمون ذلك الإجماع و لذلك يخص عموم خبر اللحمة بل يبين اجماله المحتمل لإرادة بيان الإرث و لبيان عدم بيعه وهبته كما تضمنه صريح الخبر و به يطرح خبر حمزة لعدم مقاومته له أو يحمل على انه للنبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) لأنه من العصبة فدفعه لبنته دفعة أو برضاء لعصبته و الحق ان الولاء يورث به لا يورث و ان كان الوارث من الامراة هم العصبة دون الأرحام و القاعدة فيما يورث تقديم الأرحام على العصبة و الأقرب يمنع الأبعد و نسب إلى المشهور ذلك و يدل خبر اللحمة عليه لأن النسب يورث به لا يورث و لأن المعتق بعد موت الموصي ولاؤه للموصي و لا يعقل ميراث للميت و قد يظهر من حسن بريد و بعض الأخبار المتقدمة الدالة على انه ميراث لجميع الولد من الرجال و إن الولاء للعصبة الظاهرة في مورثته و لكن العقدي عن فهم المشهور و قضية القواعد و الاصول و أصالة عدم الإرث تقضي بإرادة إنه ميراث انه ينتقل و يورث لبنيه تنزيلا للسبب منزلة المسبب و هو كلام سائغ في الاستعمال و كذا دل على انه للعصبة بإدارة المعنى الاعم و هو سببيته انتقال المال.

تاسعها بعد القول بكون الولاء للعصبة إذا كان المنعم امرأة فالظاهر عدم دخول الأولاد المذكور فيها

و عدم دخول الأب كما هو الظاهر من مقابلة الاقوال و قد يحتمل دخول الأب لعدم داخل نفيه فيراد إن الوارث الأب و من تقرب به كالأخ و العم لأنهما يرثان دون الأب لمخالفته للاعتبار و لكن في الأخبار كقوله بين أو قرابتها من قبل ابنها مما ينفي ميراث الأب إلا أن يحمل على حالة فقده و قد تبنى المسألة على ان العصبة هي العاقلة أو

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست